كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٣٦
فلا ينافي ما ذكر مفهوم تحديد تلك الرواية. والثالث: ما رواه عن محمد بن مسلم، وقد تقدم نقله، إذ فيه... ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة... الخ [١]. حيث إن مفهوم هذا الحد، هو أن الامة التي تصير حرة بمقدار ما ادته إلى مولاها - بلا توقف على تأدية جميع المكاتبة - يجب عليها القناع. وبالجملة: ان استواء المبعضة والحرة متسالم عليه فتوى، ويعضده ما مر من النصوص، فلا نطيل. ولو اعتقت في اثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وان تخلل زمان إذا بادرت الى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم يتمكن من الستر الا بفعل المنافى ولكن الاحوط الاتمام ثم الاعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الاقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالاحوط اعادتها ان البحث عن تبعض الحالة الصلاتية باعتبار حالتى المصلى: من الرقية والعتق ومن الصغر والبلوغ، أمر هام لابد من الغور فيه، ولو باعتبار القسم الثاني منه.
[١] الوسائل باب ٢٩ من أبواب لباس المصلى ح ٧.