كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٦١
الجهة الثانية في الصلاة في المكان المغصوب مع ضيق الوقت لو ضاق الوقت وهو بعد في المكان المغصوب، بحيث لا يسعه الخروج ثم الاتيان بصلاة المختار في الخارج عنه، يجب عليه الاشتغال بالصلاة حال الخروج والتخلص، لكون كل واحد منهما واجبا فوريا - على ما مر عند بيان المراد من وجوب الخروج هناك - وحيث إن اللازم عقلا هو التخلص من الغصب فورا ففورا وكان الاتيان بصلاة المختار منافيا للاسراع والتعجيل، يحكم بسقوط بعض الاجزاء والشرائط، فيصلي ماشيا مؤميا للركوع والسجود - كما في المتن. ولاهتمام الحكم وغموضته، يلزم استيفاء ما قيل أو يمكن أن يقال وجها للتبديل بالايماء بسقوط الركوع والسجود ونحوهما والذي يتمسك به لبيان التبديل بالايماء وجوه: الاول: إن التخلص عن الغصب واجب فورا ففورا، والاتيان بالاجزاء والشرائط التامة مانعة عنه، وحيث إن مفسدة الغصب غالبة على محبوبية المطلوب الاولي، يحكم بسقوط تلك الاجزاء والشرائط المانعة عن الاسراع في الخروج، فيتبدل بالايماء بدلا عن الركوع والسجود، ويترك بعض الحالات الواجبة بلا بدل - كالطمأنينة والاستقرار - فالحكم حينئذ هو الاشتغال بالصلاة في حال الخروج مؤميا، ويلزمه الاقتصار في التبديل بخصوص ما يستلزم البطوء. وأما لو فرض استواء البدل والمبدل فلا مجال له، مثلا لو فرض شخص راكع خلقة أو لشيخوخيته - بحيث لا يتفاوت الحال بالنسبة إليه من حيث السرعة والبطوء مع الاتيان بالركوع الواجب - للزم اتيانه بلا اكتفاء بالايماء. وكيف كان: هذا الوجه تام لدى الامتناعي والاجتماعي، ولعله مبنى كلام الاصحاب (ره) في الحكم بالاشتغال حال الخروج إيماء.