كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٣٤
الخمر بما هي خمر لاجل علاجها خلا، وكالعذرة لبعض خواصها الزراعية، وما إلى ذلك من النظائر. ولا إشكال في ان مثل هذه اليد قاصرة عن امارية التذكية. ومنه يتضح حكم ما لو وقع تحت يده حيث أراد نبذه وإلقائه، إذ لاسترة في ان مجرد وضع اليد على ذلك ولو للنبذ والالقاء غير صالح للامارية على التذكية كما ان ما ورد في تجويز الاشتراء من السوق وترتيب آثار المذكى، فلعله لاصالة الصحة، وإن كنا نحن في فسحة من هذا، إذ المرجع فيما لم تقم الحجة على الخلاف هو ترتيب آثار التذكية. الجهة الثانية في أن أثر استعمال المسلم شاهد على التذكية إن التصرف الواقع على ذاك الجلد ونحوه من أجزاء الحيوان الذي لم يعلم بتذكيته، على انحاء. منها: التصرفات الاولية الصناعية فيه، لان يجعل خفا أو نعلا أو فراء ولباسا، وما إلى ذلك مما يصنع منه. ومنها: التصرفات الانتفاعية بعد الصنع، ولكن في خصوص ما يشترط فيه الطهارة أو التذكية. ومنها: ما عدا ذلك من أنحاء الانتفاعات المشتركة بين المذكى وغيره. لا إشكال في ان القسم الثاني منها شاهد علي التذكية حسب التناسب، إذالمسلم بما هو مسلم لا يستعمل الميتة فيما يشترط فيه التذكية أو الطهارة، فلو صلى في جلد أو غيره يكشف ذلك عن كونه مذكى. ويؤيده ما مر: من رواية " ابن عيسى " إذ فيها "... وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه " ولا تفاوت في كشفه عن التذكية بين كونه في أرض المسلمين أو غيرهم، وفي أيديهم أو غيرهم، لما اشير إليه سالفا من أن مثله كاف للاعتماد، لاحتمال اتكائهم على العلم بمسبوقية يد الكافر بيد المسلم، وهي كافية، كما تقدم.