كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٢٧
ما يدل على لزوم ستر الشعر في الصلاة حتى يؤخذ باطلاقه. وأما الثاني: فلان الحكم المستصحب إنما هو وجوب الستر على مرأة كان هذا من شعر رأسها لاعلى مرأة اخرى وصلته إلى شعر رأسها، فمعه لا مجال للاستصحاب ضرورة. نعم: يمكن التمسك بخبر " الفضيل " المتقدم، بناء على وروده مقام التحديد والاجزاء، وبناء على شمول الشعر للاصيل والموصول. وقد مر النقاش في هاتين المقدمتين. ولا مجال لتوهم دلالة أخبار الخمار والمقنعة وتغطية الرأس على ذلك، إذ المستفاد منها لزوم استتار الشعر الاصيل المتعارف ستره بالخمار ونحوه، وأما الموصول الخارج عن امتداده للزينة ونحوها فلا. والغرض عدم التلازم العرفي بين وضع الخمار على الرأس، وبين استتار الشعر الموصول، نعم: يكون بينه وبين استتار الشعر الاصيل تلازم عرفي، فتبصر. مسألة ٥ - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة الى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لامن حيث الصلاة، فان اثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة الى حليها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة الى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها. لا اشكال في وجوب ستر القدمين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة أو غيرها، كما انه قد مر وجوب ستر الوجه والكفين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة، ولكن