كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٠٥
القربة أو لا يكون هو بنفسه مقربا. واما الثاني: فكأن غصب ثوبا عمدا ثم اضطر إلى لبسه، فلا إشكال في سقوط النهي حينذاك، وأما العقاب فلا، كما صرح " المحقق الخراساني ره " بأنه يعاقب بالنهي السابق الساقط، فمن توسط أرضا مغصوبة حيث انه مع الخروج المأمور به يعاقب، وفي المقام لو اضطر إلى لبسه وهو في طريق الرد مثلا يعاقب عليه، فهو مبعد، إذ لاعقاب على ما ليس بمبعد وإن لم يكن منهيا عنه الآن، فلا يكون مقربا. فيلزم القول بالبطلان وإن ضاق الوقت حتى بمقدار ادراك الركعة. ونظيره ما لو فقد الماء والتراب المباح وليس له إلا المغصوب منهما، حيث انه يحكم بأنه فاقد الطهورين فلاصلاة عليه. وفي المقام لا يمكن الصلاة إلا في المغصوب، فيلزم الحكم بسقوطها، مع انها صحيحة (هذا واشباهه مما يؤيد ما حققناه: من اجداء تعدد الجهة وان الجهة المبعدة لا تسري إلى الاخرى المقربة فيتمشى القصد وغيره من الشرائط الاخر) والحاصل: لزوم التفصيل بين القسمين (على تمامية تلك المباني) وإلا فلاب طلان أصلا. كما مر. مسألة ٧ - إذا جهل أو نسى الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة، فان أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، والا ففى سعة الوقت ولو بادراك ركعة يقطع الصلاة، والا فيشتغل بها حال النزع. لاخفاء في انه لم يؤخذ عنوان (الفور) في لسان الدليل حتى ينصرف إلى العرفي منه بلا اعتداد للعقلي من ذلك، فالمدار حينئذ على الاقتصار إلى عمود