كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٣٥
المغصوب في أمثال هذه الموارد حرم، ولكنه لا يتحد مع الكون الصلاتي (وإن قلنا بالبطلان في أصل المسألة) ولا خفاء في أن الجدار حكمه حكم السقف تكليفا ووضعا، فيحرم التصرف بلا بطلان. وأما إفراط من أفتى بالبطلان فيما إذا كان سور البلد مغصوبا فغير سديد، إذ لا اتحاد رأسا، فلا مجال لتخيل البطلان، بل يمكن التأمل في الحرمة أيضا، فلو كان السور صائنا عن تهاجم الاعداء المقاتلين بحيث لو لم يكن ذلك السور لما أمكنت الصلاة يحكم بصحتها أيضا مع التأمل في الحرمة، لقصور دليل المنع عن الشمول لمثله، بل يمكن دعوى قيام السيرة على الخلاف. ومن ذلك كله يتضح حكم المسامير والاطناب المغصوبة، إذ الانتفاع بمثل ذلك وإن كان في حكم التصرف لو لم يكن تصرفا، إلا أن في اتحاده مع الكون الصلاتي نظرا بل منعا. مسألة ٤ - تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصبا، بل ولو كان المغصوب نعلها. لا إشكال في البطلان إن قلنا به في أصل البحث فيما إذا كانت الدابة مغصوبة، حيث إنها بمنزلة الارض المغصوبة حرفا بحرف. وأما الرحل والسرج فكذلك أيضا، لانهما بمنزلة الفرش المغصوب. وأما (الوطاء) فقد فسر بالخشب المعقود به الجهاز، فعليه يكون خارجا عن التصرف الصلاتي، ويدور أمره بين الحرمة التكليفية البحتة (فيما إذا كان اعتماد الرحل أو السرج أو نحو ذلك عليه) وبين