كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٦٦
من الاعضاء، كالاليتين الساترتين للدبر. وإنما المهم هو كيفية الستتر الصلاتى: من اتحادها مع كيفية الستر النفسي فيما يحتاج إليه لتحصل باي ساتر كان ولو باليد أو الطلى، ومن اختلافها معها. وعلى الاختلاف في الكيفية ولزوم كون الستر الصلاتى بساتر مخصوص. فهل يسقط التكليف بفقد ذلك الساتر مع وجود غيره مما به يحصل الستر؟ أو ينتقل حال الاضطرار إلى ذاك الساتر الثانوي؟ وعلى الانتقال، فهل يكون بين ما يحصل به ذلك ترتيب بتقدم البعض على الآخر أم لا؟ وعلى أي تقدير، فهل يفرق بين الرجل والمرأة أم لا؟ وجوه: لابد من الاشارة إليها. إن المنسوب إلى اكثر الاصحاب، هو عدم الترتب والطولية بين أنحاء الساتر وان الثوب والحشيش سيان، بل عن المجلسي (ره) نسبته الجواز اختيارا - حتى في الطين - إليهم. وحيث إن المقام ليس مما ينفعه الاقوال المنقولة أو يضره ذلك، فلاجدوى لنقلها وإرجاع بعضها الى الآخر، بل المهم هو الفحص عن نطاق أدلة الباب، ليتضح ان جميع أنحاء الساتر سواسية أو لا. وعلى الثاني، فهل يكون بين الامور الكافية حال الاضطرار فقط ترتب وطولية بتقدم بعضها على الآخر، أم لا؟ والذي يستدل به لاستواء الجميع رتبة وان الحشيش ونحوه كالثوب والقميص أمران: أحدهما: ان ما ذكر في النصوص المارة من عناوين: الدرع، والملحفة، والثوب، والقميص، وما يضاهيها، أمثلة للجامع بينها وبين غيرها مما يحصل به الستر كالحشيش ونحوه. واختصاصها بالذكر إنما هو لتعارفها والاعتياد بها، فلا تكون تلك القيود المعنونة احترازية. ولاخفاء في ان القيد الغالبي وإن لا يصلح لتقييد دليل آخر مطلق، ولكنه يحتمل ان يمنع من انعقاد الاطلاق لدليل قيد بذلك القيد، إلا مع العلم بعدم دخالته. وتوضيحه - على ما مر مرارا - هو ان