كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٦٣
وهيهنا بعض ما يمنع عن حلها عند الصلاة، يحمل على التنزيه لتقدم المجوز عليه - حيث إن لسانه الناطق بأن " دينه صلى الله عليه واله حنيف " حاكم على المنع كما هو واضح - أو على التعبد المحض لا للزوم ستر العورة عن نفسه، أو غير ذلك. مسألة ١٥ - هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلة من أول الصلاة الى آخرها، أو يكفى الستر بالنسبة الى كل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لاحال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه وان كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان: اقويهما الثاني، وأحوطهما الاول - وعلى ما ذكرنا - فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده، على اشكال في الستر بها. قد يتخيل: لزوم حصول الساترية في جميع الاحوال من البدو إلى الختم، بحيث يتحقق الآن ما يحتاج إليه في الحالات الآتية وإن لم يحتج إليه فعلا، فلو فقد الآن ما يحتاج إليه فيما يأتي من الاحوال فهو فاقد الشرط وإن كان واجدا له عند الاحتياج، للاطلاقات المحددة لادنى ما يجزى في المرأة مثلا بالدرع والخمار اللذين لهما الصلوح للستر بلحاظ جميع الاحوال الصلاتية بالفعل، وكذا في عورة الرجل.