كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٩٧
من الطاهر والمباح وعدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا من الحرير الخالص وغيرها، ولا كيفية مخصوصة، لحصول الغرض بالاعم من ذلك كله، فلا نطيل الكلام بعد اتضاح الحكم وسنده. واما الثاني - أي الستر حال الصلاة - فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة الى الرجل والمرأة، أما الرجل: فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل (من القضيب والبيضتين) وحلقة الدبر لاغير، وان كان الاحوط ستر العجان - أي ما بين حلقة الدبر الى أصل القضيب - وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب سترلون البشرة، والاحوط ستر الشبح الذى يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم - أي الشكل - فلا يجب ستره. إن استيفاء القول فيما أفاد - من حيث لزوم ستر العورتين وبيان حدهما ومن حيث الاجتزاء بستر اللون دون الشبح فضلا عن الحجم، وغير ذلك - في طي امور: الامر الاول: في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا لا إشكال في أن المنساق من الامر والنهي بالطبع الاولي هو البعث نحو الفعل والزجر عنه تكليفا، وأما إذا انحدرا نحو المركب ذي الاجزاء والشرائط يستفاد