كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٤٧
فللمالك أن يفك المال من الرهن بأي وجه أمكن: من الايتاء أو العزل أو نحوهما. هذا مجمل القول فيما يتفرع على كل واحد من تلك المباني، وقد اخترنا (في كتابي الزكاة والخمس) ان التعلق بنحو الملكية لا الحقية استظهارا من نصوص البابين، وبنحو الاشاعة لا الكلي في المعين، كما هو خيرة " الماتن ره "، فراجع. ولما تقدم ما به يتضح حكم مسألتي (١٤ و ١٥) لم يتعرض لهما سيدنا الاستاذ (مد ظله العالي). مسألة ١٦ - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير الا باذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، والاول: كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في دارى بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفى الظن الحاصل بالقول المزبور، لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثانى: كان يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله، ففى الصلاة بالاولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفى فيه الظن على الظاهر، لانه مستند الى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا، والا فلابد من العلم بالرضا، بل الاحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث: كأن تكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات