كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٤٣
غيرها ثم جهل المالك، فانه لا يجوز التصرف، ويجب الرجوع الى الحاكم الشرعي. لا إشكال في عدم جواز التصرف قبل الرجوع إلى الحاكم في الجملة، إنما الكلام في أنه هل الرجوع إليه لمجرد الترخيص والاجازة؟ حيث إن المجهول مالكه ملك للامام عليه السلام ولما كان الحاكم وليا لمن غاب إماما كان أو مأموما أو أنه خليفة له - أي للامام عليه السلام - فله الترخيص، كما أن للمالك كذلك. أو الرجوع إليه لان تتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام فيرجع إليه بنحو المعاملة للتصدق - كما هو الاقوى في ولاية الحاكم - لا أنه لمجرد الاجازة، إذ المال الكذائي باق على ملك مالكه ولا ينتقل بمجرد الجهالة إلى الامام عليه السلام ولا نطاق للمتن بالنسبة إلى أحد الوجهين لصلوحه لهما، والحق هو ما اشير إليه. ولما كان حكم مسألة ١٢ واضحا لم يتعرض لم سيدنا الاستاذ (مد ظله العالي). مسألة ١٣ - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة الى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا، فان أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم، فيجب عليه ان يشترى هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الاول.