كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٨٥
لان المستفاد من أمثال ذلك عرفا هو اعتبارها في أصل العمل، بلاميز بين الفرض والنفل أو الاختيار والاضطرار، ولما قام الفراش أو اللحاف مقام الثوب عند الضرورة يحكم باعتبار ما كان معتبرا في المبدل في البدل، فعليه يلزم أن يكون هذا البدل مما تصح فيه الصلاة. ولعل تعبير " الماتن " بالتستر إشعار إلى إعمال عمل به يصدق الستر للصلاة، حيث إن الارض لما لم تكن صالحة لهذا الستر لابد للمرأة من التستر بالفراش واللحاف معا، كما أن الرجل يكفيه اللحاف مثلا. وأما الثاني: فالظاهر ان سر عدم الجزم والقوة هو احتمال أن مثل الفراش واللحاف كما أنه لا يكون سترا للصالة اختيارا، كذلك لا يكون سترا لها اضطرارا. وأما ما في رواية " علي بن جعفر " من الحكم بجواز الصلاة قائما مع الستر بالحشيش فليس ناصا في كونه سترا اضطراريا للصلاة، لبقاء احتمال كونه سترا عن النظر. فحينئذ لا يعتبر فيه ما يعتبر في الستر للصلاة، نعم: ليس هذا الامر بمثابة يوجب الجزم بذلك أيضا، فما أفاد من الاحتياط عند التستر - أي الاعمال بنحو يصدق معه الستر للصلاة حينئذ - في محله. مسألة ٤٩ - إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو ما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة مادام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا، نعم: لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذ الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة أذرع وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس.