كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٥٥
سن انسان ميت مكان السن للحي، وكذا وضع سن شاة، بلامساس لذلك بالذهب والشد به أصلا، لعدم التعرض له. وتقريب الاستدلال: بأن الوضع يحتاج لا محالة إلى الشد، وحيث إن الغلبة الخارجية كانت بشده بالذهب، فيستفاد من التلازم الخارجي جواز ذلك. ولكنه غير نقي عن غبار الاعتساف. فتحصل: أن النصوص الخاصة على طائفتين: إحديهما - قاصرة المتن وإن كانت تامة السند، والاخرى - بالعكس. فلامحيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه، بالمنع في أول شقي كل منهما. بل الاقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان اطلق عليهما اسم اللبس، لكن الاحوط اجتنابه. وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه. أما جواز تذهيب السيف ونحوه وتحليته بالذهب تكليفا فواضح فيما لامساس له بأحد عنواني اللبس والزينة - كما إذا لم يكن متقلدا به ولا هو في يده بل كان مذخورا في البيت زينة له لازينة للرجل - إذ المحرم هو تزين الرجل به، وأما ما عدا ذلك، فلا، ضرورة. وكذا إذا كان في يده مع عدم صدق اللبس والزينة - بأن كانت قبضته محلاة بالذهب وفرض استتارها بالكف - إذ لازينة هناك كما لالبس فيه.