كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٣٩
من خواص النهي المتعلق بمركب ذي أجزاء وشرائط وموانع، إلا ما قام الشاهد على الخلاف. ولهذا المقام خصيصة دالة على أن المراد من (الفقرة الثانية) هو المنع الوضعي لا التكليفي، وهي دلالة (الفقرة الاول) على المنع التكليفي بالنسبة إلى حال الصلاة أيضا - كما اشير إليه. ثم إن مرجع الضمير المجرور ب (في) في الفقرة الثانية إما الذهب وإما الملبوس، وعلى أي تقدير: لابد من الاشتمال الظرفي المستفاد من لفظة (في) من دون الاكتفاء بالمعية والتلطخ، بل لا يكتفي بمثل التختم ونحوه، فان استقر الحكم في هذه الامور فلدليل آخر لالهذه (الموثقة) القاصرة عن الشمول لها بنفسها والعارية عن قرينة التعميم - كما في غير المأكول - نعم: لو استفيد من عمومية التعليل لكان له وجه، ولكنه أيضا خاص في اللباس. إلا أن يقال: بأن اختصاص لباس الذهب لاهل الجنة حكمة للمنع عن الذهب مطلقا وان لم يكن لباسا، ولاخفاء في اعتساقه. والذي يوجب النقاش في دلالتها على الحكم اللزومي هو تصدرها بأمر غير لزومي، وهو ما رواه (٥ باب ٣٢) في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار. حيث إن كل واحد من هذين الحكمين غير لزومي، فلا حرمة تكليفية في في التختم بالحديد، ولاوضعية في الصلاة متختما، فلاتحاد السياق حكما وتعليلا يحتمل كون الحكم في الذهب أيضا غير لزومي. ولكن يمكن المنع، بأن قيام الشاهد الخارجي على أن حكم الصدر غير لزومي لا يدل على أن حكم الذيل كذلك، فللانفكاك مجال. ومنها: ما رواه عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد إنه حلية أهل النار والذهب إنه حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب زينة النساء