كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٢٥
ومنها: رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام... وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه [١]. إذ المراد هو الجمع إذ لم يتكرر لفظ الحرمة ولو بالعطف، إذ الصلاة معطوف على اللبس مع بقاء الحرمة بحالها من الوحدة وعدم التكرر. إلى غير ذلك مما يمكن العثور عليه بعد التتبع. ويؤيده (موثقة مسعدة بن صدقة) المصدرة بحلية المشكوك، الموسطة بأمثلة خاصة، المذيلة بضابطة عامة، وهي " الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة ". إذ لاريب في أن حلية بعض تلك الامثلة ليست إلا النفوذ والصحة، كالعبد المحتمل كون اشتراءه مصحوبا بقهره أو خدعته، وغيره من الامثلة المصرحة فيها. فحينئذ يتيسر دعوى: استعمال الحل في الجامع عند صلوح المورد وعدم قيام الشاهد على الاختصاص، والمقام من هذا القبيل، فعند الشك في الحلية لشبهة موضوعية أو حكمية - حيث لا يعلم حال ذاك الحيوان المتولد من حيوانين مثلا أو نحو ذلك - يحكم بالحلية والنفوذ، لقوله عليه السلام " كل شئ لك حلال " وقوله عليه السلام " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ". الجهة الرابعة في نقد قاعدة المقتضى والمانع وتصحيح التمسك بالسيرة قد شاع القول باصالة عدم المانع عند الشك فيه، بحيث يستفاد من ذلك كونه أصلا مستقلا بحياله معتمدا عليه لدى العقلاء، بتقريب إكتفائهم في ترتيب المقتضى على المقتضي بمجرد إحرازه وعدم إحراز وجود المانع (إذ ينتفى المانع
[١] الوسائل باب ٣٠ من أبواب لباس المصلى ح ٥.