كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣١١
والفقرة الثالثة ظاهرة في المانعية، حيث علل فيها المنع وعدم جواز الصلاة فيما عدا السنجاب بالنهي عن كل ذي ناب ومخلب، فسر عدم الجواز هو النهي عن الاكل، فحرمة الاكل مانعة. ولعل هذه الحزازات في المتن لعدم تعاهد الحديث من " الاسحاق العلوي ". ومنها: ما رواه عن أبي تمامه قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما اكل وضمن [١]. حيث إن ه قيد جواز اللبس بالمأكولية، وليس إلا شرطية ذلك، لان توقف جواز الشئ على وجود شئ دال على اشتراطه به، ولما كان هذا الاشتراط مطلقا شاملا لحال الصلاة أيضا - لو لم يكن الاعتناء الهام لاجلها - فيدل على التوقف في تلك الحالة أيضا، ولا نعني بالشرطية إلا هذا. وفيه أولا: ان السند مرهون ب " أبي تمامة " وثانيا: ان المتن قاصر عن إفادة ذلك، لعدم تعين المشار إليه في السؤال من كونه الشخص الخارجي؟ أو النوع الدارج في الاستعمال؟ وان لا يلائم التشخص الخارجي ما في الجواب الملائم للتعميم والتوسعة، ولعدم التناسب للضمان هنا، إذ لا يعتبر الجمع بين وصف المأكولية وضمان البايع له مثلا، مع انه لا جدوى لضمانه له، إذ المأكولية وعدمها ليست بمثابة المذكى والميتة حتى يكفيه إخبار ذي اليد أو استعماله فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه مثلا، فحينئذ لايتم الامر أيضا لو جعل الواو بمعنى (أو) حتى يكون المعنى انه يعتبر أحد الامرين: من المأكولية، أو ضمانتها والتعهد بها. اللهم إلا أن يرجع الضمان إلى التذكية، فالمعنى حينئذ هو التوقف على أمرين: أحدهما الماكولية، والآخر التذكية التي تثبت بضمان البايع وإخباره وإن كان بنحو الاستعمال الذي يكشف بصدوره عن المسلم ان المستعمل فيه لا يكون ميتة،
[١] الوسائل باب ٢ من ابواب لباس المصلى ح ٣.