كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٠٨
وما رواه عن محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليهما السلام إذ فيها: قال صلى الله عليه واله يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [١]. وما رواه عن محمد بن اسماعيل باسناده يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ [٢] وهذه مع ظهور النفي فيما ذكر قد اشتملت على التعليل بأمر وجودي، فيدل على ان الممسوخية مانعة عن الصحة. ومنها: رواية مقاتل بن مقاتل، إذ فيها: فقال عليه السلام: لاخير في ذا كله ... الخ [٣]، حيث عبر فيها بالنفي الظاهر في المنع لا الشرط. وفي رواية بشير بن بشار: ولاتصل في الثعالب ولا السمور [٤]. وفي رواية أبي علي بن راشد... فاما السمور فلاتصل فيه [٥]. وفي رواية سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام: فقال عليه السلام يصيد؟ قلت: نعم يأخذ... فقال عليه السلام: " لا " [٦] حيث إن النفي - بعد انضمام المقدمة المارة في موطنها السابق - دال على المانعية. وفي مكاتبة محمد بن علي بن عيسى: فأجاب عليه السلام: لا أحب الصلاة في شئ منه... الخ [٧] بعد الالتفات إلى ما مر من كيفية دلالته على الحكم اللزومي، فيدل نفي المحبوبية بنحو اللزوم على مانعية جميع ذلك. وفي ما رواه عن " مكارم الاخلاق ": نهاني عن الثعالب والسمور [٨] الظاهر من النهي هو الارشاد إلى المانعية في نحو المقام.
[١] و
[٢] الوسائل باب ٢ من أبواب لباس المصلى ح ٦ و ٧.
[٣] و
[٤] و
[٥] الوسائل باب ٣ من أبواب لباس المصلى ح ٢ و ٤ و ٥.
[٦] و
[٧] و
[٨] الوسائل باب ٤ من أبواب لباس المصلى ح ١ و ٣ و ٥.