كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٩٧
والسند ضعيف ب " ابن أبي عمران " وأما المتن: فهو بالنسبة إلى الخز تام، لما تقدم من قيام ما يجوز الصلاة فيه، وأما بالنسبة إلى الفنك فمنظهور فيه، لعدم الالتزام به. ومن هنا اتضح ما وعدناه سابقا: من بيان سر التأمل في تجويز ما عدا الوبر والجلد من أجزاء الخز، وذلك لقصور أدلة ذاك الباب عن تجويز ما عداهما، ولم يبق في البين ما يدل على تجويز جميع الاجزاء عدا هذه الرواية الضعيفة سندا المخدوشة متنا بعدم الالتزام في الفنك، ولعله محمول على الاتقاء - كما سيتضح المراد منه - حيث انه عليه السلام وان لم يتق في الجواب، إلا ان التجويز في مورد التقية. ومنها: ما رواه عن الوليد بن أبان قلت للرضا عليه السلام: اصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم [١] إن السند ضعيف ب " الوليد " والمتن مشتمل على الفنك الذي لا يلتزم به. ومنها: ما رواه عن ابن ادريس... عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب أنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للائمة، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب الي: تلبس الفنك والسمور [٢]. والسند قابل للاعتماد. واما المتن: فهو وإن لم يتعرض للسنجاب، ولكن لما كان فيه شهادة على الجمع بين أدلتي المنع والجواز نقلناه، وتوضيحه: بان مجرد نفي المحبوبية في الصدر غير ناهض للمنع فلا يدل عليه، ولكن بلحاظ
[١] الوسائل باب ٣ من أبواب لباس المصلى ح ٧.
[٢] الوسائل باب ٤ من أبواب لباس المصلى ح ٣.