كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٦٠
مسألة ١٣ - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه. إن الشك قد يكون لعدم العلم بكونه من أجزاء الحيوان أو من النباتات مثلا، فلا علم حينئذ بكونه من الحيوان أصلا، وقد يكون لعدم العلم بكونه من أجزاء ما لم يذك أو من أجزاء ما ذكي، بعد العلم بكونه من أجزاء الحيوان. لا إشكال في عدم لزوم إحراز كونه من أجزاء الحيوان في الصلاة، إذ تجوز من غير ذلك البتة، فلا شرطية له وإن أوهمها ظواهر بعض النصوص المارة كموثقة " ابن بكير " نعم: على تقدير كونه من أجزاء الحيوان يلزم ان لا يكون ميتة. ثم إنه على الفرض الاول من الشكين: لا مجال للاستصحاب البتي، إذ على فرض كون الميتة عبارة عن غير المذكى - أي الامر العدمي - فهو وإن يمكن جريان الاصل إذا كانت مانعة عن الصحة، إلا انه لا يقين سابق فيما لا يعلم بكونه من أجزاء الحيوان رأسا، نعم: يعلم به سابقا على تقدير كونه من الحيوان. وكيف كان: فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بناء على جعل الميتة مانعة مع كونها عبارة عن (عدم المذكى) للعلم التفصيلي هنا بجواز الصلاة فيه، إما لعدم كونه من أجزاء الحيوان رأسا، أو لعدم المانع المحرز بالاصل بعد فرض كونه منها. وأما الفرض الثاني: فالظاهر عدم الاشكال فيه أيضا - وإن كانت الميتة امرا وجوديا - إذ قبل لبس ذاك اللباس كان متيقنا بعدم لبس الميتة أو بعدم وجود المانع، فبعد لبسه يشك في لبس الميته وعدمه فيحكم بالعدم. وأما التمسك ب (حديث الرفع) فمبتن على الشمول للحكم الوضعي كالتكليفي وإلا فلا مجال له.