كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٠٤
مسألة ٥ - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان وان كان شيئا يسيرا. قد مر بعض الكلام في المحمول، ولكن الكلام حينئذ في سر انفكاكه عن الملبوس، حيث لم يقيده بالحركة مع تقييده - أي المحمول - بها، مع انه لو كان سند البطلان هو الاتحاد ونحوه فهما فيه سواء. ولو كان هو النص، فالظاهر عدم شموله له، إذا لمحمول مع المصلي لا ان المصلى فيه، فقوله عليه السلام في تكل الوصية "... فيما تصلي وعلى ما تصلي " لا يشمله، ولذا يستند في المحمول النجش في الصلاة بما دل على منع ما هو مع المصلي، لا ما يصلي هو فيه، بحيث لو لا نص المصاحبة لما أمكن استفادة المنع من نص الظرفية، فراجع. والحاصل: أن اختصاص التقييد بالحركة التبعية بالمحمول دون غيره من الملبوس خال عن الوجه. مسألة ٦ - إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه. إن الاضطرار قد لا يكون مسبوقا بالاختيار وقد يكون. أما الاول: فكأن وقع في يده مال بأحد الاسباب العقلائية: من البيع والوديعة وما إلى ذلك، ثم تبين كونه مغصوبا، فلو اضطر من هذا شأنه إى التصرف فيه - كاللبس الواجب لحفظه أو لحفظ ذاك الملبوس - فلانهي ولاعقاب، فلامبعد حتى لا يتمشى معه قصد