كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٦٨
الستر النفسي في الجملة، فلعل الشارع أوجب كيفية خاصة للستر الصلاتي. كما انه يحتمل أن يفرق، بين الرجل المأمور بستر عورته فقط، وبين المرأة المأمورة بستر بدنها عدا ما استثنى، فلابد من لحاظ حكم كل منهما بحياله. وكيف كان: فالذي يدل على الترتيب والطولية في الرجل غير واحد من النصوص المشار إليها سابقا. فمنها: ما رواه عن صفوان بن يحيى، انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا [١]. إذ لو كان غير الثوب - من الجلد والحشيش والورق ونحو ذلك - في عرضه لا في طوله، لما أمر بلزوم التكرار احتياطا مع التمكن من الامتثال التفصيلي - الذي ناقش بعض المتأخرين في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي منه - فالامر بالصلاة فيهما مع استلزامه وقوع احدى الصلاتين في النجس إنما يتصور فيما لا يكون ما عدا الثوب في عرضه، واحتمال عدم وجدان شئ من ذلك مقدوح باطلاق الجواب مع ترك الاستفصال بين أقسام المسئول عنه. ومنها: ما رواه عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر)؟ قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله [٢]. وتقريب دلالتها على الترتيب وانه مهما أمكن انحفاظ ساترية الثوب فلا يجتزى بغيره من الحشيش ونحوه وإن كان موجودا، هو ما مر آنفا، فبناء على تعين الصلاة فيه أو التخيير بينه وبين العريان - جمعا بين المتعارضين - يتم المطلوب ولا مجال لحملها وحمل ما يضاهيها من النصوص الآمرة بالصلاة في ذاك الثوب النجس على ما إذا كان هناك ناظر، مع حمل ما يدك على الصلاة عريانا على ما إذا لم
[١] الوسائل باب ٦٤ من أبواب النجاسات ح ١.
[٢] الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ١.