كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٦٥
وعلى انتهاء الامر إلى الشك يحكم بنفي هذه الخصوصية الزائدة المشكوك فيها، لانه المرجع في الاقل والاكثر الارتباطي سواء كان في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي. مسألة ١٦ - الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما انه يكفى ستر الدبر بالاليتين. واما الستر الصلاتى فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزى الستر بالطلى بالطين أيضا حال الاختيار، نعم: يجزى حال الاضطرار على الاقوى، وان كان الاحوط خلافه. واما الستر بالورق والحشيش فالاقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الاحوط الاقتصار على حال الاضطرار. وكذا يجزى مثل القطن والصوف غير المنسوجين، وان كان الاولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة. قد مر الكلام في الستر النفسي وحصوله بأي شئ يمنع عن النظر، إذ الواجب هناك هو عدم التمكين منه، وهو قد يحصل بالتباعد المكاني، وقد يحصل بالانغماس في الماء، وقد يحصل بالاستتار خلف الجدار والشجر، وقد يحصل بغير ذلك مما اشير إليه سالفا بلا احتياج إلى خصوص الستر. وأما إذا احتيج إليه فقد يحصل بكل ما يمنع من النظر وإن كان بالطلي بالطين ونحوه من اللطوخات، أو باليد ونحوها