كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٤٢
إذا كان لعدم التمكن بدونه، فما الفرق بين زمن البدار وبين ما ذكر؟ بل يلزم القول بالصحة وعدم لزوم تحصيل الستر بالنسبة إلى الاجزاء القادمة للاضطرار، فلا يجب الستر عليها حينئذ حتى تبتلى بالمنافي، بل تصلي كما هي بلا ستر أصلا بالنسبة إلى الرأس البتة، فوزان الزمن الكثير والقليل واحد. ولكن هذا التعميم يستوعب فروعا يستوحش من الالتزام بها، ويستلزم احكاما لا يخلو الابتناء عليها من وحشة الانفراد. فمنها: ما لو افتقد الستر باطارة الريح العاصفة، أو بجر الطفل له لعبا منه فنحاه بعيدا، أو غير ذلك مما يصير به الستر الواجب منتفيا بنحو لا يمكن تحصيله إلا بالمنافي. ومنها: ما لو صار البدن أو اللباس نجسا في الاثناء بما ليس معفوا عنه، كأن أصابه يد الطفل الملوثة بالبول أو غير ذلك مما به يفتقد الشرط مع توقف تحصيله على الفعل المنافي. إلى غير ذلك من النظائر التي يتخلل فقد الشرط أو وجود المانع - الموجب كل منهما لاعادة الصلاة - في أثنائها، فعند جريان (قاعدة لا تعاد) حينئذ يلزم الالتزام بصحتها في جميع تلك الفروع المشار إلى بعضها. ومنه يحدس: ان تفكيك الفرعين في المتن إنما هو للاتكال على الاجماع المدعى في " الجواهر " على عدم الاعادة عند البدار إلى الامتثال وعدم تخلل الزمن المعتد به بين العتق والستر، وحيث انه لا إجماع في الفرع الاخر وهو الاحتياج إلى المنافي لتحصيله حكم فيه بالبطلان، فتصحيح الفرع الاول بالاجماع المختص به، لا (قاعدة لا تعاد) حتى يسئل عن الفرق بين الفرعين مع اشتراكهما فيها. والحق الذي عليه يستقر آراء أبنائه ولا يستوحشون منه لقلة أهله، هوان (قاعدة لا تعاد) بالغة على نصابها التام الشامل لجميع موارد الخلل التي توجب الاعادة حسب أدلة اعتبارها، بلا اختصاص بحال دون حال.