كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٠٨
والمستفاد من الجواب هو لزوم الالتفاف - إذ ليس لها أزرار حتى تعقد فيتحقق الستر، بل لابد من اللف المساوي لعقد الازرار في غيرها - ولزوم تغطية الرأس، فبالاول يستر العنق والنحر والثدي وغير ذلك من الاعضاء، وبالثاني يستر الرأس وكذالشعر البتة. وأما المراد من الرأس: هل هو مقابل البدن حتى يجب ستر الوجه؟ أو هو مقابل للوجه حتى يكون خارجا؟ فأمر آخر، ولعل المنساق من لزوم الالتفاف وتغطية الرأس هو ستر الوجه ايضا، وان يحكم باستثنائه نصا وفتوى، كما سيجئ. وكذا المستفاد من الجواب أيضا بالمفهوم لزوم ستر الرجل عند الامكان، وحيث انه شامل للقدمين البتة لانه من الرجل قطعا ومجرد التسمي باسم خاص لا يخرجهما عنه يحكم بلزوم سترهما حسب هذا النص، وإن أمكن اخراجهما ان تم دليل الاستثناء. كما انه يستفاد منه أيضا كون ستر الرأس أهم لدى الشارع من ستر الرجل مع وجوبهما معا. وأما الكف: فهو وإن كان مستورا هنا بالالتفاف إذ باليد يتحقق اللف غالبا، ولكنه لا يدل على وجوب ستره، لان مورد الحاجة إلى الالتفاف المتوقف على مستورية الكف أيضا غير ناهض لوجوبه. ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا، يعنى ستيرا [١]. ودلالتها على لزوم الستر مع جواز التمسك بما يستفاد من حدها متوقفة على كونها بصدد بيان التحديد أيضا، وأما لو كانت للاشارة إلى ما هو الواجب في موطنه، فلا. فعلى فرض كونها لبيان الحد أيضا لا يستفاد منها أزيد من لزوم ستر ما يستره
[١] الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلى ح ٣.