الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٤ - الذمي كالمسلم و
بل يمكن ان يستفاد منه الأولوية و ذلك لأنه إذا لم يقتل بقتله فبالأولوية لا يجلد بقذفه. و على هذا الأساس لو سرق من ماله لم يقطع كذلك.
و الحق أن استفادة هذا مشكل فقد مرّ أنه لا أولوية في البين و عدم ترتب الجلد لا يدل على عدم قطع اليد للسرقة.
اعتبار أخذه سرّا
قال المحقق قدس سره: الثامن أن يأخذه سرّا فهو هتك قهرا ظاهرا و أخذ لم يقطع و كذا المستأمن لو خان.
أقول: و ذلك لعدم صدق السارق بل هو غاصب في الأول و أما الثاني فهو لم يأخذه من الحرز لأن المال بيده بلا فرق بين كونه بعنوان الوديعة أو العارية و غير ذلك.
هذه هي الشرائط التي ذكرها المحقق رضوان الله عليه ثم
الذميّ كالمسلم و.
قال: و يقطع الذمّي كالمسلم و المملوك مع قيام البينة و حكم الأنثى في ذلك حكم الذكر.
أقول: اما الأول و هو قطع يد الذمي إذا سرق من مسلم فلأنه بحكم المسلم- و حكم المسلم السارق هو القطع و ان كان قد سرق من ذميّ فإن مال الذميّ محترم و يحكم بمالكيته له.
و أما عدم قتل المسلم إذا قتل ذميا فذلك لأن القصاص حق للمقتول و يعتبر فيه المكافأة و المساواة و حيث إن دم الذمي لا يكافؤ دم المسلم فلذا لا يقاد من المسلم بقتله الذمي بخلاف القطع الذي هو حق الله تعالى لمصلحة النظام فلا يلاحظ فيه المكافأة قال في الجواهر: مضافا إلى أعظمية القتل من القطع.