الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٩ - المسألة السادسة في نفي المحارب
هو أنّ التوبة قبل القدرة عليه دافعة للحكم و بعد القدرة عليه في خصوص مورد النفي يكون دافعة.
______________________________
و قال العلامة في القواعد: فلا يباع و لا يعامل و يمنع من مؤاكلته
و مشاربته و مجالسته الى أن يتوب انتهى.
و في كشف اللثام بعد ذلك: كذا أطلقه أكثر الأصحاب.
و قال في التحرير ص ٢٣٣: ينفى المحارب عن بلده و عن كل بلد يقصده و يكتب الى كل بلد يدخله بالمنع من معاملته. إلى أن يتوب.
و قال في التبصرة ص ١١٥: و إذا نفى كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته. إلى أن يتوب.
و قال في الدروس ج ٢ ص ٦٠: و النفي و يكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته و مجالسته إلى أن يتوب.
و في اللمعتين ص ٣٦٣: و ينفى على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته عن بلده الذي هو بها إلى غيرها و يكتب إلى كلّ بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته و مؤاكلته و مبايعته و غيرها من المعاملات إلى أن يتوب فإن لم يتب استمرّ النفي الى أن يموت.
و في المسالك: و ظاهر المصنف و الأكثر عدم تحديده بمدّة بل ينفى دائما إلى أن يتوب و قد تقدّم في الرواية كونه سنة و حملت على التوبة في الأثناء و هو بعيد.
و في كشف الغطاء ص ٤١٩: رابعها النفي من محله إلى محل آخر و يكاتب أهل المحال بالنهي عن معاملته و مؤاكلته و مجالسته و مخالطته إن لم يتب فان تاب ارتفع الحرج عنه و مع عدم التوبة و العود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية.
و قال الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان:. و بين النفي عن بلده الذي حارب فيه ثم يكتب إلى كل بلد يقصده ان يمنعه أهله من مؤاكلته و مشاربته و معاملته و مصاحبته إلى أن يتوب، و في الرواية إلى سنة حملت على التوبة و إلا فإلى أن يتوب لظاهر الآية لعموم النفي قيد بعدم التوبة لبعض الأخبار كأنه الإجماع أيضا. انتهى.
و في الرياض ص ٥٠٢ بعد كلام النافع المذكور آنفا: فإن لم يتب استمرّ النفي إلى أن يموت.
و مع ذلك كله قال في مباني التكملة ص ٣٢٤: ثم ان صريح المحقق في النافع و الشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة فإذا تاب يسقط حكم النفي فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء و هذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا و مقتضى إطلاق الدليل من الآية و غيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها فيبقى منفيا حتى يموت. انتهى.