الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - في سرقة الصغير
نعم لو كان نائما أو مثله فهناك يمكن أن يصدق ذلك و على هذا فلا يرد ما أورده صاحب الجواهر رضوان الله عليه.
ثم إنه لا فرق في المملوك بين القنّ و المدبّر و أم الولد نعم في المسالك: دون المكاتب لأن ملكه غير تامّ إلا أن يكون مشروطا فيلحق بالقن انتهى كما و أنه استشكل في القواعد في كون المكاتب كالقن.
و وجهه انه حيث لم يخرج بسبب الكتابة عن المالية فهو بحكم القن و يثبت له حكمه و من حيث عدم تمامية ملك السيد له لانقطاع تصرفه عنه و لا يملك المولى منافعه و لا استخدامه و لا أرش الجناية الواردة عليه بل هو يتملك ما يكتسبه- و ان أمكن منع الحكم الأخير كما في الجواهر- فهو بحكم الحي.
و عن العلامة أعلى الله مقامه في التحرير القطع بكون المشروط كالقن.
و في الجواهر بعد نقل ذلك: مع أنه لا فرق بينه و بين المطلق بالنسبة إلى الملكية.
انتهى.
و على هذا فالمكاتب كالعبد القن سواء كان مطلقا أو مشروطا، و لذا أورد عليه قدس سره في الجواهر قائلًا: و من الغريب قوله بلا فصل عما سمعت: و لو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأن ملك سيده ليس بتامّ عليه فإنه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجناية عليه (قال:) إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه و بين المشروط في ذلك.
انتهى.
أقول: و لعله يجمع بين كلاميه بإرادة خصوص المطلق من الأخير كما أريد من الأول المشروط فالمكاتب المشروط يقطع سارقه لأن المشروط هو الذي يتوقف حريته و عتقه على أداء تمام مال الكتابة في قبال المطلق الذي يعتق منه بحسب ما يؤدي من مال الكتابة فهو ليس كالقنّ. هذا كله في سرقة العبد و اما الحر: