الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٢ - المقدمة في ثواب المريض، و عيادته، و مقدار جلوس العائد عنده و استحباب إعلامه إخوانه بمرضه؛ ليعودوه و إذنه للعواد في الدخول عليه و الترغيب في الوصية و ذكر الموت، أعاننا الله تعالى عليه
أو حلب ناقة»[١].
السّادس: جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن حدّ الشّكاة للمريض، فقال: إنّ الرجل يقول حممت اليوم، و سهرت البارحة، و قد صدق، و ليس هذا شكاة، و إنّما الشّكوى أن يقول: قد[٢] ابتليت بما لم يبتل به أحد! و يقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا! و ليس الشّكوى أن يقول: سهرت البارحة، و حممت اليوم، و نحو هذا»[٣].
السّابع: أبو الصّباح قال: قال أبو جعفر ٧: «سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة»[٤].
الثامن: محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ٧: «الوصيّة حقّ، و قد أوصى رسول اللّه صلّى اللّه و آله، فينبغي للمسلم[٥] أن يوصي»[٦].
التاسع: حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: «ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه عليه من بصره و سمعه و عقله للوصيّة، و هي الراحة، يقال لها راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم»[٧].
العاشر: هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إنّ قوما فيما مضى قالوا لنبيّ لهم: ادع لنا ربّك يرفع عنّا الموت، فدعا لهم فرفع اللّه عنهم الموت، فكثروا حتّى
[١]. الكافي ٣: ١١٧ ح ٢، الوسائل ٢: ٦٤٢ الباب ١٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
[٢]. قد ليس في: م، ب، ص.
[٣]. الكافي ٣: ١١٦ ح ١، معاني الأخبار: ١٤٢، الوسائل ٢: ٦٣٠ الباب ٥ من أبواب الاحتضار ح ١، بتفاوت يسير.
[٤]. الكافي ٣: ١١٣ ح ٣، الوسائل ٢: ٦٢٢: الباب ١، من أبواب الاحتضار ح ٣.
[٥]. في الوسائل: للمؤمن.
[٦]. الكافي ٧: ٣ ح ٥، الفقيه ٤: ١٤٣ ح ٤٦٢، الوسائل ٢: ٦٥٧ الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار ح ٢.
[٧]. الفقيه ٤: ١٣٣ ح ٤٦٠، الوسائل ٢: ٦٥٧ الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار ح ١، بتفاوت يسير.