معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٢ - (١٥) جواز قبول الهدية و الصلة ممن عليه الدين و كذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط و استحباب احتسابها له مما عليه
يأخذ (ه- كا) و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس (به- يب)[١].
[٩١٧٣/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلًا ورقاً فلا يشترط إلّامثلها، فإن جوزي (أي أعطى) أجود منها فليقبل، ولايأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.[٢]
[٩١٧٤/ ٧] التهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيّام واقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليَّ ألف درهم حالة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقّع عليه السلام: لاينبغي لهم أن يشهدوا إلّابالحقّ ولاينبغي لصحاب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ان شاء اللّه[٣].
و رواه في الكافي ايضاً عن محمّد بن يحيى عن الصفّار كما يأتي في كتاب الضمان.
[٩١٧٥/ ٨] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن (الفقيه) صفوان (بن يحيى- فقيه) عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو (متاعاً من- كا) متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحلّه (له- فقيه)، و ما احبّ (له- يب) أن يفعل، قلت: فأرتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال:
لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضاً بيضاء فقال: (له- فقيه) صاحب الأرض: إزرعها لنفسك، فقال: (هو حلال- فقيه) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (بماله- فقيه) فهو له حلال كما أحلّه (له إلّا- كا) أنه (لأنّه- فقيه) يزرع بماله و يعمرها[٤].
و في التهذيب: الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان و عليّ بن رباط عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل ... و ذكر مثله إلى قوله: «و ما احبّ له ان يفعل».
[١] . الكافى: ٥/ ٢٥٥، التهذيب: ٦/ ٢٠٣، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٩٥.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٠٣.
[٣] . التهذيب: ٦/ ١٩٢، الكافي: ٥/ ٣٠٧.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٣٥، الفقيه: ٣/ ٢٠٠، التهذيب: ٦/ ٢٠٥.