مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٤ - ٨- باب أحكام الوضوء
ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر و الدبر من غائط أو بول أو منىّ أو ريح، و النوم حتّى يذهب العقل و لا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القىء و القلس و الرعاف و الحجامة و الدماميل و الجروح و القروح، و لا يوجب الاستنجاء (١).
٢٢- عنه باسناده سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقلّم أظافيره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا (٢).
٢٣- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس فى القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء (٣).
٢٤- عنه أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلى، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير (٤).
٢٥- عنه أبى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنمّا الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و انّ المؤمن لا ينجسه شيء و إنمّا يكفيه مثل الدهن (٥).
٢٦- محمّد بن الأشعث حدّثنى موسى حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج ذات يوم
(١) الفقيه: ١/ ٦١.
(٢) الفقيه: ١/ ٦٣.
(٣) الفقيه: ١/ ٦٤.
(٤) علل الشرائع: ١/ ٢٦٤.
(٥) علل الشرائع: ١/ ٢٦٤.