مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٧ - ١- باب أحكام المياه
كتاب الطهارة
١- باب أحكام المياه
١- أبو جعفر الطوسى باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ ابن حديد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال:
اذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها، و لا تتوضّأ و صبّها، و ان كان غير متفسخ فاشرب منه، و توضّأ و اطرح الميتة، اذا أخرجتها طرية و كذلك الجرة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك، من أوعية الماء قال و قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلّا أن يجىء له ريح يغلب على ريح الماء (١).
٢- عنه باسناده عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول اللّه انّ حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم، قال: لها ما أخذت بأفواهها و لكم سائر ذلك (٢).
٣- عنه باسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العباس، عن عبد اللّه، عن
(١) التهذيب: ١/ ٤١٢.
(٢) التهذيب: ١/ ٤١٤.