مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٨ - ١- باب أحكام المياه
أبى مريم قال: حدّثنا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: اذا مات الكلب فى البئر نزحت و قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء (١).
٤- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد بن أبان، عن زكار بن فرقد، عن عثمان بن زياد، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أكون فى السفر فآتى الماء النقيع و يدى قذرة فأغمسها فى الماء قال: لا بأس (٢).
٥- عنه باسناده روى اسحاق بن عمّار، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء يشرب منه و يتوضأ منه (٣).
٦- عنه باسناده عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه عن محمّد ابن أبى عمير، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أ و لم يتفسخ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء (٤).
٧- عنه باسناده، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن زكار بن فرقد، عن عثمان بن زياد، قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أكون فى السفر فاتى الماء النقيع و يدى قذرة فاغمسها فى الماء فقال: لا بأس (٥).
٨- عنه باسناده عن اسحاق بن عمّار، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة اذا شربت من الاناء، أن يشرب منه و يتوضّأ منه (٦).
(١) التهذيب: ١/ ٤١٥
(٢) التهذيب: ١/ ٤١٥
(٣) التهذيب: ١/ ٤١٥.
(٤) الاستبصار: ١/ ٦.
(٥) الاستبصار: ١/ ٢١
(٦) التهذيب: ١/ ٤١٩.