مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٣ - ١٤- باب الحيض و النفاس
قال تمسك الكرسف معها، فان خرجت القطنة مطوّقة بالدّم فانّه من العذرة، فتغسل و تمسك معها قطنة و تصلّى و ان خرجت القطنة منه منغمسة فى الدم فهو من الطمث فتقعد عن الصلاة أيّام الحيض. (١)
١٧- عنه عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم عمّن ذكره عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال لبعض نسائه أو لجارية له: ناولينى الخمرة أسجد عليها، قالت إنّى حائض قال: أ حيضك فى يدك. (٢)
١٨- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه و علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المرأة تطهر فى أوّل النهار فى رمضان أ تفطر أو تصوم؟ قال: تفطر و فى المرأة ترى الدم فى أوّل النهار فى شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنّما فطرها من الدم. (٣)
١٩- عنه أخبرنى جماعة عن أبى محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن سعيد، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، و أخبرنى محمّد بن عبدون، عن علىّ بن محمّد ابن سعيد، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، و أخبرنى أحمد بن عبدون، عن علىّ بن محمّد بن الزبير، عن علىّ بن الحسن بن فضّال قال حدّثنى أيّوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، عن علاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيضة فى آخر أيّامها، فقال: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل. (٤)
٢٠- عنه أخبرنى الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الاشعرى، عن
(١) المحاسن: ٣٠٧.
(٢) المحاسن: ٣١٧.
(٣) التهذيب: ١/ ١٥٣.
(٤) التهذيب: ١/ ١٦٦.