مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٠ - ٣- باب الاستنجاء و التخلّى
فقال: إنّها ما استقرّت فى جوف أحد الّا وجبت له الجنّة، فاذهب فأنت حرّ فانّى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنّة (١).
٤- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه (٢).
٥- عنه باسناده قال (عليه السلام): طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور (٣).
٦- عنه باسناده قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): انّ للّه تبارك و تعالى ملائكة و كلهم بنبات الارض من الشجر و النخل، فليس من شجرة و لا نخلة، إلّا و معها من اللّه عزّ و جلّ ملك يحفظها و ما كان منها، و لو لا أنّ معها من يمنعها لأكلتها السباع و هو أمّ الارض، اذا كان فيها ثمرتها.
إنمّا نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها، قال: و لذلك يكون الشجر و النخل أنسا إذا كان فيه حمله لأنّ الملائكة تحضره (٤).
٧- أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلى، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير (٥).
٨- الطوسى قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن هارون، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا أبو اسحاق المقرئ قال: حدّثنا الحصين بن مخارق، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها أو على شفير نهر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرها (٦).
(١) الفقيه: ١/ ٢٧.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٨.
(٣) الفقيه: ١/ ٢٨.
(٤) الفقيه: ١/ ٣٢.
(٥) علل الشرائع: ١/ ٢٦٤.
(٦) أمالي الطوسى: ٢/ ٢٦٢.