مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٥ - ١٤- باب الحيض و النفاس
العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم. (١)
٢٥- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا حاضت المرأة و هى جنب أجزأها غسل واحد. (٢)
٢٦- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فى امرأة ادعت انها حاضت فى شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها إنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت و الّا فهى كاذبة. (٣)
٢٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: العدّة و الحيض الى النساء (٤).
٢٨- عنه باسناده، عن الحسن بن بنت الياس، عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران جميعا عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدى بأقرائها تستظهر على ذلك بيوم. (٥)
٢٩- عنه باسناده، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين (٦).
٣٠- عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها، قال: ينظر الايّام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها فى عدّة تلك الايّام من ذلك الشهر و يغشيها فيما سوى ذلك من الايّام و لا يغشاها
(١) التهذيب: ١/ ٣٩٤.
(٢) التهذيب: ١/ ٣٩٥.
(٣) التهذيب: ١/ ٣٩٨.
(٤) التهذيب: ١/ ٣٩٨.
(٥) التهذيب: ١/ ٤٠١.
(٦) التهذيب: ١/ ٤٠٢.