مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧ - ٤- من سورة المائدة
الذي يخرج فيه، و كذلك فى وصية كل نبىّ حتّى بعث اللّه محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) (١).
٥١- عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ذكر ابن آدم القاتل، قال: فقلت له ما حاله أمن أهل النار هو؟ فقال: سبحان اللّه، اللّه أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنيا و عقوبة الآخرة (٢).
٥٢- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألت عن قول اللّه: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» فقال له فى النار مقعد، و لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب، قال: و من أحياها فكأنّما احيا الناس جميعا، لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كلّه يخرجها من ضلالة إلى هدى (٣).
٥٣- عنه باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» قال: من استخرجها من الكفر إلى الايمان (٤).
٥٤- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح، فى مصر من الأمصار فعقر، اقتصّ منه، و نفى من تلك البلدة، و من شهر السلاح فى غير الأمصار و ضرب و عقر، و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و ان حارب و قتل و أخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمين بالسرقة.
ثمّ يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه، فقال له أبو عبيدة:
أصلحك اللّه أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب و قتل و سرق، فقال له أبو عبيدة: فان أراد
(١) تفسير العياشى: ١/ ٣٠٩.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ٣١١.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ٣١٣.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ٣١٣.