مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨١ - ٣- باب الاستنجاء و التخلّى
٩- عنه باسناده عن العبّاس، عن الحسين بن يزيد، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور فكتب هذا على باب الحشّ (١)
١٠- عنه باسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلّا أن يكون مصرورا (٢).
١١- عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن علىّ بن السندى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن طهور المرأة فى النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجى بالماء انّها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج و تنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال: نعم لتنقى من داخل بقطن أو بخرقة (٣)
١٢- عنه باسناده عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن مسلم قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره الى طرف ذكره ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل (٤).
١٣- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علىّ بن السندىّ، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يغسل الرجل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا (٥).
١٤- عنه أخبرنى الشيخ أيده اللّه تعالى قال: أخبرنى أحمد بن محمّد، عن
(١) التهذيب: ٣٥٦.
(٢) التهذيب: ١/ ٣٥٣.
(٣) التهذيب: ١/ ٣٥٣.
(٤) التهذيب: ١/ ٣٥٥.
(٥) التهذيب: ١/ ٣٦.