مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٩ - ١٤- باب الحيض و النفاس
جوف الليل، تنظر إلى الطّهر، فكان يعيب ذلك و يقول: متى كانت النساء يصنعن هذا (١).
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزءها. (٢)
٣- عنه، عن محمّد عن الفضل، عن صفوان عن محمّد الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّ فيها ثمّ تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثمّ تصلّى حتّى يخرج الدم من وراء الثوب قال:
تغتسل المرأة الدمية بين كلّ صلاتين. (٣)
٤- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد فى موضع طاهر و تذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبحه و تحمده و تهلّله كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها. (٤)
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّى الاولى؟ قال لا إنمّا تصلّى الصلاة الّتي تطهر عندها. (٥)
٦- عنه، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى الورد قال: سألت أبا
(١) الكافى: ٣/ ٨١.
(٢) الكافى: ٣/ ٨٢.
(٣) الكافى: ٣/ ٨٩.
(٤) الكافى: ٣/ ١٠١.
(٥) الكافى: ٣/ ١٠٢.