مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٩ - ٩- باب المسح
حين قال «برؤسكم» أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه: فقال: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها.
ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للناس فضيعوه، ثمّ قال: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» فلمّا وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال: «بِوُجُوهِكُمْ» ثمّ وصل بها «وَ أَيْدِيَكُمْ» ثمّ قال: «مِنْهُ» أى من ذلك التيمّم لانّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ و لا يعلّق ببعضها ثمّ قال: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ (فى الدّين) مِنْ حَرَجٍ» و الحرج: الضيّق (١).
٦- عنه عن على عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها (٢)
٧- الصدوق، أبى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلى، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير (٣)
٨- عنه أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنمّا الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و انّ المؤمن لا ينجّسه شيء و إنمّا يكفيه مثل الدهن (٤)
(١) الكافى: ٣/ ٣٠.
(٢) الكافى: ٣/ ٣٠.
(٣) علل الشرائع: ١/ ٢٤٦.
(٤) علل الشرائع: ٢٤٦.