مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٠ - ١٤- باب الحيض و النفاس
جعفر (عليه السلام) عن المرأة تكون فى صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم؟ قال:
تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين و ان كانت رأت الدم و هى فى صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين، فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. (١)
٧- عنه، عن الحسين بن محمّد الأشعرى، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عمن أخبره، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: الحائض تقضى الصيام و لا تقضى الصلاة. (٢)
٨- عنه، عن على عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضى الصوم قال: ليس عليها أن تقضى الصلاة و عليها أن تقضى صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل علىّ و قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) و كانت تأمر بذلك المؤمنات. (٣)
٩- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن اسماعيل الجعفىّ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): انّ المغيرة بن سعيد روى عنك انّك قلت له: إنّ الحائض تقضى الصلاة؟ فقال: ما له لا وفّقه اللّه انّ امرأة عمران نذرت ما فى بطنها محرّرا و المحرر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبدا «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ... وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى» فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليه الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الايّام الّتي خرجت و هى عليها أن تكون الدهر فى المسجد. (٤)
(١) الكافى: ٣/ ١٠٣.
(٢) الكافى: ٣/ ١٠٤.
(٣) الكافى: ٣/ ١٠٤.
(٤) الكافى: ٣/ ١٠٥.