مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٠ - ٨- باب أحكام الوضوء
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» فليس له أن يدع شيئا من وجهه الّا غسله و أمر بغسل اليدين الى المرفقين، فليس له أن يدع شيئا من يديه الى المرفقين الّا غسله لأنّ اللّه يقول: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» ثمّ قال: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فاذا مسح شيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين الى أطراف الأصابع فقد أجزأه.
قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال: هذا من عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزى للوجه و غرفة للذراع قال: نعم اذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كلّه (١).
١١- عنه عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال: يغسلهما. (٢)
١٢- عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أنّ أناسا يقولون إنّ بطن الاذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما غسل و لا مسح (٣)
١٣- عنه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل النيشابوريّ، عن معمر بن عمر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرّجل (٤).
١٤- عنه عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن
(١) الكافى: ٣/ ٢٥.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٩.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٩.
(٤) الكافى: ٣/ ٢٩.