مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٢ - ١٤- باب الحيض و النفاس
يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قالا قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان اللّه تبارك و تعالى يقول: «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه قال لانّهما لا يقدران على أخذ ما فيه الّا منه و يقدران على وضع ما بيدهما فى غيره قلت: فهل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء الّا السجدة و يذكران اللّه على كلّ حال. (١)
١٤- عنه أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى جميلة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ان بنات الأنبياء صلوات اللّه عليهم لا يطمثن، انما الطمث عقوبة و أول من طمثت سارة. (٢)
١٥- عنه أبى (رحمه الله)، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن عبد اللّه البرقي، عن محمّد بن على، عن محمّد بن أحمد، عن ابان بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى قال:
قلت لأبى جعفر (عليه السلام) انّ المغيرة يزعم انّ الحائض تقضى الصلاة كما تقضى الصوم فقال ماله لا وفقه اللّه انّ امرأة عمران قالت: «إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً» و المحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا فلمّا وضعت مريم «قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ... وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى» فلمّا وضعتها ادخلتها المسجد فلمّا بلغت مبلغ النساء اخرجت من المسجد، انّى كانت تجد ايّاما تقضيها و هى عليها أن تكون الدهر فى المسجد. (٣)
١٦- البرقي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن سوقة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها،
(١) علل الشرائع: ١/ ٢٧٢.
(٢) علل الشرائع: ١/ ٢٧٤.
(٣) علل الشرائع: ١/ ٢٦٦.