مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٤ - ١٤- باب الحيض و النفاس
ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هى مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلّى كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت. (١)
٢١- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين فان هى رأت طهرا اغتسلت و إن هى لم تر طهرا اغتسلت و احتشت، فلا تزال تصلّى بذلك الغسل، حتى يظهر الدم على الكرسف، فاذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف. (٢)
٢٢- عنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونىّ، عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) انّه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعنى اذا رأت المرأة الدم و هى حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة. (٣)
٢٣- عنه باسناده، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى، عن داود الزجاجى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حائضا، فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر، فان طهرت فى الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة. (٤)
٢٤- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن علىّ بن اسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال: تفطر و اذا كان ذلك بعد
(١) التهذيب: ١/ ١٦٩.
(٢) التهذيب: ١/ ١٧١.
(٣) التهذيب: ١/ ٣٧٨.
(٤) التهذيب: ١/ ٣٩٠.