مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٣ - ٨- باب أحكام الوضوء
قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه.
فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا، قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء. و حدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، و حدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرّأس.
و حدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك و تمدّهما الى الكعبين، فتبدأ بالرجل اليمنى فى المسح قبل اليسرى و يكون ذلك بما بقى فى اليدين من النداوة من غير أن تجدّد له ماء، و لا تردّ الشعر فى غسل اليدين و لا فى مسح الرّأس و القدمين (١).
١٩- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح بالرأس و الرجلين و لا تقدّمنّ شيئا بين يدى شيء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع و إن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس، ثمّ أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ اللّه به. و كذلك فى الأذان و الإقامة، فابدأ بالاوّل فالاوّل، فان قلت:
حىّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت حىّ على الصلاة (٢).
٢٠- عنه و روى فى حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره و قد روى «أنّه يعيد على يساره» (٣).
٢١- عنه باسناده سأل زرارة بن أعين أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السلام) عمّا
(١) الفقيه: ١/ ٤٤.
(٢) الفقيه: ١/ ٤٦.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٦.