مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩١ - ٨- باب أحكام الوضوء
شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
إذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر اغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت فى حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت فى حال أخرى فى صلاة أو غير صلاة فشككت فى بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك و إن شككت فى مسح رأسك و أصبت فى لحيتك بلّة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و إن لم تصب بلّة فلا تنقض الوضوء بالشكّ و امض فى صلاتك و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتى على الوضوء.
قال حمّاد: و قال حريز: قال زرارة قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده فى غسل الجنابة؟ فقال: إذا شكّ ثمّ كانت به بلّة و هو فى صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة فان دخله الشكّ و قد دخل فى حال اخرى فليمض فى صلاته و لا شيء عليه و إن استبان رجع و أعاد الماء عليه و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن كان شاكّا فليس عليه فى شكّه شيء فليمض فى صلاته (١)
١٥- عنه عن علىّ عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمنّ شيئا بين يدى شيء تخالف ما امرت به و إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمّ أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ اللّه به (٢).
(١) الكافى: ٣/ ٣٣.
(٢) الكافى: ٣/ ٣٤.