درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ٤٨٩ - الاستدلال بالأصل الشرعي و الأدلة الخاصة في الشبهة الموضوعية
الحكمية بالتقريب الذي مر بيانه هناك فلا نطيل الكلام باعادته.
مضافا الى امكان ان يقال: ان مثل قوله (عليه السلام) «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» [١] ايضا يدل على المقصود، و تقريبه ان الحل و الحرمة كما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين، و قد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار.
مثل قوله (عليه السلام) في رواية عبد اللّه بن سنان: كل ما كان عليك او معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا الخ [٢].
و كذا قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد [٣].
و في رواية ابراهيم بن محمد الهمداني لا يجوز الصلاة فيه [٤]
و في صحيحة محمد بن عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض [٥].
و في صحيحة اخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض [٦].
و في صحيحة على بن مهزيار هل تجوز الصلاة في وبر الارنب الى ان قال فكتب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة [٧].
الاثبات لا بد من درج هذا العدم في المامور به اما بنحو التركيب و اما بنحو التقييد، و حيث ان الاول مقطوع الخلاف في المقام، لانا نقطع بان اجزاء الصلاة امور وجودية اولها التكبير و آخرها التسليم، فيتعين الثاني، اذ لا يعقل عدم لحاظ شيء في المأمور به بنحو من الوجهين، و مع ذلك يحكم بعدم الاجزاء لعدم مراعاته. (م. ع. مدّ ظلّه).
[١] الوسائل، الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٣١ من ابواب النجاسات، الحديث ٥.
[٣] الوسائل، الباب ٣٢ من ابواب لباس المصلى الحديث ٦.
[٤] الوسائل، الباب ٢، من ابواب لباس المصلّى الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى، الحديث ٤.
[٦] الوسائل الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى، الحديث ٢
[٧] الوسائل الباب ٧ من ابواب لباس المصلى، الحديث ٣.