درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ٢١١ - بيان الاشكال على ألفاظ العموم و دفعه
حكمها فلا يقتضى وضع اللفظ الا نفى الطبيعة المهملة، و هي تجامع مع المقيدة كما انها تجامع مع المطلقة، و المحرز لكون الطبيعة المدخولة للنفى هى المطلقة لا المقيدة ليس إلّا مقدمات الحكمة، كما ان المحرز لكون الطبيعة المدخولة للفظ الكل مطلقة ليس إلّا تلك المقدمات، اذ بدونها يردد الامر بين ان يكون النفى واردا على المطلق و ان يكون واردا على المقيد.
و اما الدفع: فهو ان الظاهر من جعل مفهوم موردا للنفى او اللفظ الدال على العموم كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لاحدهما، لا انه اخذ معرفا لما يكون هو المورد، و لا اشكال في ان ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم مثلا يقتضى استيعاب تمام الافراد، كما انه لا اشكال في ان ورود النفى عليه يقتضى نفى تمام الافراد.
نعم يمكن كون الرجل في قولنا «لا رجل في الدار» معرفا لفرد خاص منه و يكون النفى واردا عليه، و لكن هذا خلاف ظاهر القضية، فان الظاهر ان مفهوم لفظ الرجل بنفسه مورد للنفى، و لا يرد انه بناء على هذا الظهور يلزم عدم الاحتياج الى مقدمات الحكمة في الحكم الايجابي أيضا.
توضيح الاشكال ان ظاهر القضية الحاكية لتعلق الايجاب بالطبيعة انها بنفسها مورد للحكم لا بما هى معرفة لصنف خاص منها، لعين ما ذكر في القضية المنفية، و لازم تعلق الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد، فلا يحتاج فهم العموم من القضية الى مقدمات الحكمة، و بيان دفعه ان المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة فان كان الثابت في نفس الامر الحكم المتعلق بوجود خاص منها يصح نسبة الحكم اليها حقيقة، فاسراء الحكم الى تمام الافراد لا يقتضيه وضع اللفظ، بل يحتاج الى المقدمات، و هذا بخلاف النفى المتعلق بالطبيعة المهملة، فانه لا يصح إلّا اذا لم تكن متحققة اصلا، اذ لو صح نفى الطبيعة مع وجود فرد خاص منها لزم اجتماع النقيضين.
و محصل الكلام انه لا شك في ان قولنا كل رجل و قولنا لا رجل يفيدان