درر الفوائد
(١)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤسسة
٣ ص
(٣)
طبعات الكتاب
٧ ص
(٤)
الطبعة الخامسة للكتاب و مزاياها
٧ ص
(٥)
كيفيّة عمليّة التصحيح
٨ ص
(٦)
مقدمة المحقق
١٧ ص
(٧)
حياة المؤلّف
١٧ ص
(٨)
الشخصيّات الخالدة
١٧ ص
(٩)
آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري
١٧ ص
(١٠)
دراساته و رحلاته
١٨ ص
(١١)
لما ذا لم يقم بالثورة؟
٢٦ ص
(١٢)
وفاته، و آثاره
٢٨ ص
(١٣)
و ترك الحائري من الآثار
٢٨ ص
(١٤)
أولاده
٢٩ ص
(١٥)
مصادر ترجمته
٢٩ ص
(١٦)
درر الفوائد
٣١ ص
(١٧)
الجزء الأول في مباحث الألفاظ
٣١ ص
(١٨)
خطبة الكتاب
٣١ ص
(١٩)
تعريف علم الاصول
٣١ ص
(٢٠)
في موضوع علم الاصول
٣٣ ص
(٢١)
أمّا المقدّمات
٣٥ ص
(٢٢)
في الوضع
٣٥ ص
(٢٣)
في استعمال اللفظ في ما يناسبه
٤٠ ص
(٢٤)
في ان الالفاظ موضوعة لذوات المعاني او للمعاني المرادة
٤١ ص
(٢٥)
في وضع المركبات
٤٣ ص
(٢٦)
علامات الحقيقة و المجاز
٤٤ ص
(٢٧)
في الحقيقة الشرعية
٤٥ ص
(٢٨)
في بيان الثمرة بين القولين في المسألة
٤٦ ص
(٢٩)
في الصحيح و الاعم
٤٧ ص
(٣٠)
في عدم معقولية أخذ القدر الجامع بين أفراد الصحيحة
٤٨ ص
(٣١)
تصوير الجامع في الكفاية، و بيان الاشكال عليه
٤٩ ص
(٣٢)
في تصوير الجامع على الأعم، و ذكر أدلّة الأعمّي
٥٠ ص
(٣٣)
أدلّة القول بالصحيح و الجواب عنها
٥٣ ص
(٣٤)
في استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد
٥٥ ص
(٣٥)
في المشتق
٥٨ ص
(٣٦)
في بساطة مفهوم المشتق او تركبه
٦٤ ص
(٣٧)
المقصد الأوّل فيما يتعلق بالاوامر
٦٩ ص
(٣٨)
الفصل الأوّل في تحقيق معنى صيغة افعل و ما في معناها،
٦٩ ص
(٣٩)
الفصل الثاني في الطلب و الارادة
٧٢ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في معنى الصيغة
٧٤ ص
(٤١)
الفصل الرابع في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الخامس في المرة و التكرار و الفور و التراخى
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل السادس في الاجزاء
٧٧ ص
(٤٤)
اجزاء الاضطراري عن الاختياري
٧٨ ص
(٤٥)
اجزاء الظاهري عن الواقعي
٨١ ص
(٤٦)
المقصد الثاني في مقدمة الواجب
٨٤ ص
(٤٧)
الأمر الأول في اعتبار الاختيار و المباشرة في المأمور به
٨٧ ص
(٤٨)
اعتبار الاختيار و قصد العنوان في المأمور به
٨٩ ص
(٤٩)
حول اعتبار المباشرة في المأمور به
٩٠ ص
(٥٠)
الامر الثاني في التعبدي و التوصلي
٩٣ ص
(٥١)
في تأسيس الاصل
١٠٠ ص
(٥٢)
الامر الثالث في الواجب المطلق و المشروط
١٠٣ ص
(٥٣)
الامر الرابع في الواجب المعلق
١٠٥ ص
(٥٤)
الامر الخامس في المقدمة الموصلة
١١٣ ص
(٥٥)
الامر السادس صحة الامر بالافعال التوليدية
١١٩ ص
(٥٦)
الامر السابع في المقدمات الداخلية
١٢٣ ص
(٥٧)
الامر الثامن في استدلال القائلين بوجوب المقدمة
١٢٤ ص
(٥٨)
الامر التاسع في مقدمات الحرام
١٣٠ ص
(٥٩)
المقصد الثالث في الضد
١٣٣ ص
(٦٠)
تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد
١٣٤ ص
(٦١)
في بيان أنّ الضدّ ليس مقدّمة للفعل و الترك
١٣٥ ص
(٦٢)
حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به
١٣٧ ص
(٦٣)
مسألة الترتب
١٤٠ ص
(٦٤)
حجة المانع للترتب و جوابها
١٤٦ ص
(٦٥)
المقصد الرابع في جواز اجتماع الامر و النهى و امتناعه
١٤٨ ص
(٦٦)
في رسم بعض الأمور
١٤٨ ص
(٦٧)
أدلة المجوزين للاجتماع
١٥٤ ص
(٦٨)
تنبيهات المسألة
١٦٠ ص
(٦٩)
في من توسط ارضا مغصوبة
١٦٠ ص
(٧٠)
مختار المصنّف
١٦١ ص
(٧١)
العبادات المكروهة
١٦٥ ص
(٧٢)
في تداخل الاسباب و المسببات
١٧٠ ص
(٧٣)
رد استدلال المجوزين بتداخل الأسباب
١٧٥ ص
(٧٤)
في بيان حجة المانع
١٧٦ ص
(٧٥)
تذييل حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع
١٨٠ ص
(٧٦)
في النهي عن العبادة
١٨٣ ص
(٧٧)
فصل هل النهى عن الشيء يقتضى فساده او لا؟
١٨٣ ص
(٧٨)
بيان الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة
١٨٣ ص
(٧٩)
هل المسألة عقليا أو لفظية؟
١٨٤ ص
(٨٠)
في عدم فرق بين النهي النفسي و الغيري
١٨٥ ص
(٨١)
بيان محل النزاع
١٨٦ ص
(٨٢)
حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء
١٨٦ ص
(٨٣)
تحقيق الحق في المسألة
١٨٧ ص
(٨٤)
الاستدلال للاقتضاء بالحديث
١٨٩ ص
(٨٥)
في المفاهيم
١٩٠ ص
(٨٦)
مفهوم الشرط * 41
١٩١ ص
(٨٧)
ادلة القائلين بالمفهوم
١٩١ ص
(٨٨)
ادلة المنكرين للمفهوم
١٩٤ ص
(٨٩)
حقيقة المفهوم انتفاء سنخ الحكم
١٩٦ ص
(٩٠)
بيان شرائط المفهوم على القول به
١٩٧ ص
(٩١)
مفهوم حديث اعتصام الكرّ
١٩٨ ص
(٩٢)
لو تعددت القضايا و كان الجزاء واحدا
٢٠٠ ص
(٩٣)
مفهوم الوصف
٢٠٠ ص
(٩٤)
رد أدلة القائلين بمفهوم الوصف
٢٠١ ص
(٩٥)
المقرّر عند القائلين بمفهوم الوصف، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب
٢٠٢ ص
(٩٦)
توضيح محلّ النزاع في مفهوم الوصف
٢٠٣ ص
(٩٧)
مفهوم الغاية
٢٠٤ ص
(٩٨)
هل الغاية داخلة في المغيّى أم
٢٠٥ ص
(٩٩)
مفهوم الاستثناء
٢٠٥ ص
(١٠٠)
رفع ابهام عن كلمة التوحيد
٢٠٧ ص
(١٠١)
هل دلالة الاستثناء على الحصر داخلة في المنطوق أو المفهوم
٢٠٧ ص
(١٠٢)
كلمة «انّما» هل تدلّ على الحصر أم لا
٢٠٨ ص
(١٠٣)
المقصد الخامس في العام و الخاص
٢١٠ ص
(١٠٤)
بيان الاشكال على ألفاظ العموم و دفعه
٢١٠ ص
(١٠٥)
فصل حجية العام المخصص في الباقي
٢١٢ ص
(١٠٦)
فصل التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبهة
٢١٤ ص
(١٠٧)
في الشبهة المصداقية
٢١٦ ص
(١٠٨)
تنبيه استصحاب العدم الازلى
٢١٨ ص
(١٠٩)
فصل في التمسك بالعام قبل الفحص
٢٢٣ ص
(١١٠)
فصل في الخطاب الشفاهي
٢٢٤ ص
(١١١)
فصل في العام المتعقب بضمير البعض
٢٢٦ ص
(١١٢)
فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٢٢٧ ص
(١١٣)
فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢٢٨ ص
(١١٤)
فصل في دوران الامر بين النسخ و التخصيص
٢٢٩ ص
(١١٥)
المقصد السادس في المطلق و المقيد
٢٣١ ص
(١١٦)
فصل فيما وضع له بعض الالفاظ
٢٣١ ص
(١١٧)
فمنها اسم الجنس
٢٣١ ص
(١١٨)
و منها علم الجنس
٢٣٢ ص
(١١٩)
و منها النكرة
٢٣٢ ص
(١٢٠)
و منها المعرف باللام
٢٣٣ ص
(١٢١)
مقدمات الحكمة
٢٣٣ ص
(١٢٢)
فصل في حمل المطلق على المقيد
٢٣٦ ص
(١٢٣)
تعليقات شيخ الفقهاء و الاصوليين آية اللّه العظمى الشيخ الأراكي «
٢٣٨ ص
(١٢٤)
الجزء الثاني في مباحث الأصول العملية
٣٢١ ص
(١٢٥)
مقدمة المصنف
٣٢٣ ص
(١٢٦)
بيان أقسام المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعي
٣٢٣ ص
(١٢٧)
عدم اختصاص مجاري الاصول بالمجتهد
٣٢٤ ص
(١٢٨)
المبحث الأوّل في حجية القطع المتعلق بالتكليف
٣٢٥ ص
(١٢٩)
و ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات
٣٢٥ ص
(١٣٠)
المقام الأوّل في حجية القطع و أنها نفسي
٣٢٥ ص
(١٣١)
المقام الثاني هل يمكن النهي عن العمل بالقطع؟
٣٢٥ ص
(١٣٢)
المقام الثالث هل يجوز ايجاب العمل بالقطع شرعا؟
٣٢٩ ص
(١٣٣)
القطع الموضوعي و أقسامه
٣٣٠ ص
(١٣٤)
في التجرى
٣٣٤ ص
(١٣٥)
أنّ جهة المبحوث عنها في التجري تارة كلامية و اخرى فقهية و ثالثة اصولية
٣٣٥ ص
(١٣٦)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(١٣٧)
الأمر الأول في العلم الاجمالي
٣٤٠ ص
(١٣٨)
الأمر الثاني في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي
٣٤٣ ص
(١٣٩)
الامر الثالث في المخالفة الالتزامية
٣٤٤ ص
(١٤٠)
المبحث الثاني، في الظن
٣٤٩ ص
(١٤١)
و الكلام فيه يقع في طى امور
٣٤٩ ص
(١٤٢)
الأمر الأوّل هل يمكن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا او لا؟
٣٤٩ ص
(١٤٣)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٣٥٠ ص
(١٤٤)
الامر الثاني في تأسيس الاصل المعول عليه في المقام
٣٥٦ ص
(١٤٥)
الامر الثالث في حجية الظاهر
٣٥٩ ص
(١٤٦)
فمنها ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٣٥٩ ص
(١٤٧)
في حجية ظواهر الكتاب و الجواب عن أدلة القائلين بعدم الحجّية
٣٦٣ ص
(١٤٨)
حول حجّية قول اللغوي
٣٦٨ ص
(١٤٩)
حول أصالة عدم القرينة
٣٧٠ ص
(١٥٠)
و منها، الاجماع المنقول بالخبر الواحد
٣٧١ ص
(١٥١)
و تحقيق المقام فيه يبتنى على بيان امور
٣٧١ ص
(١٥٢)
الأمر الأول الإجماع في مصطلح العامة
٣٧١ ص
(١٥٣)
الأمر الثاني مستند حجية الإجماع
٣٧١ ص
(١٥٤)
دخول شخص الامام
٣٧١ ص
(١٥٥)
ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف
٣٧١ ص
(١٥٦)
ما ذهب اليه المتأخرون من الحدس
٣٧٢ ص
(١٥٧)
الأمر الثالث دخول شخص الإمام في المجمعين لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة
٣٧٢ ص
(١٥٨)
حول حجّية الإجماع المنقول
٣٧٢ ص
(١٥٩)
*** التواتر المنقول
٣٧٦ ص
(١٦٠)
في الشهرة
٣٧٧ ص
(١٦١)
في الخبر الواحد
٣٧٩ ص
(١٦٢)
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد و الجواب عنها
٣٨٠ ص
(١٦٣)
حجة المجوزين الادلة الاربعة
٣٨١ ص
(١٦٤)
اما الكتاب
٣٨١ ص
(١٦٥)
الاستدلال بآية النبأ
٣٨١ ص
(١٦٦)
الشبهات المذكورة للاستدلال بآية النبأ
٣٨٤ ص
(١٦٧)
الاستدلال بآية النفر
٣٨٩ ص
(١٦٨)
الاستدلال بآية اهل الذكر
٣٩١ ص
(١٦٩)
الاستدلال بآية الاذن
٣٩٢ ص
(١٧٠)
اما السنّة فاخبار كثيرة،
٣٩٢ ص
(١٧١)
اما الاجماع
٣٩٣ ص
(١٧٢)
اما العقل
٣٩٥ ص
(١٧٣)
ادلة حجية مطلق الظن
٣٩٨ ص
(١٧٤)
الأوّل ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم،
٣٩٨ ص
(١٧٥)
الثاني انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
٣٩٩ ص
(١٧٦)
الثالث مقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و نفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات
٣٩٩ ص
(١٧٧)
الرابع في دليل الانسداد
٣٩٩ ص
(١٧٨)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٠٥ ص
(١٧٩)
الأمر الأول هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظن مطلقا أم لا؟
٤٠٥ ص
(١٨٠)
الامر الثاني هل قضية دليل الانسداد حجّية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما؟
٤٠٧ ص
(١٨١)
الامر الثالث هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظن من باب حكومة العقل، أو الكشف عن حكم الشرع؟
٤١٤ ص
(١٨٢)
الامر الرابع هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاص
٤١٦ ص
(١٨٣)
الامر الخامس حول الظنّ القياسى على الحكومة
٤١٨ ص
(١٨٤)
الامر السادس الكلام في الظنّ المانع و الممنوع، بناء على اعتبار الظنّ المطلق
٤١٩ ص
(١٨٥)
المبحث الثالث، في مسائل الشك
٤٢٦ ص
(١٨٦)
فههنا اربع مسائل
٤٢٦ ص
(١٨٧)
المسألة الاولى في أصالة البراءة
٤٢٦ ص
(١٨٨)
ادلّة القول بالاحتياط
٤٢٧ ص
(١٨٩)
الاستدلال بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا
٤٢٧ ص
(١٩٠)
استدلال بالآيات و الأخبار
٤٢٨ ص
(١٩١)
استدلال بالآيات
٤٢٨ ص
(١٩٢)
استدلال بالأخبار
٤٣٠ ص
(١٩٣)
الاحتجاج للاحتياط بالعلم الاجمالي بوجود الأحكام
٤٣٦ ص
(١٩٤)
ادلة القول بالبراءة
٤٤٠ ص
(١٩٥)
الاستدلال بالأحاديث
٤٤٠ ص
(١٩٦)
الاستدلال بحديث الرفع
٤٤٠ ص
(١٩٧)
الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج
٤٤٦ ص
(١٩٨)
الاستدلال بحديث الحل
٤٤٩ ص
(١٩٩)
بقى هنا امران
٤٥١ ص
(٢٠٠)
الأوّل أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية
٤٥١ ص
(٢٠١)
جريان اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك اصل وارد او حاكم عليها
٤٥٣ ص
(٢٠٢)
المسألة الثانية في اصالة الاحتياط
٤٥٦ ص
(٢٠٣)
التنبيه على امور في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي
٤٦١ ص
(٢٠٤)
الأمر الأول حكم الاحتياط في أطراف التدريجية الوجود
٤٦١ ص
(٢٠٥)
الأمر الثاني يشترط في تنجز المعلوم بالاجمال ان يكون الخطاب المعلوم
٤٦٢ ص
(٢٠٦)
حكم الاضطرار إلى ارتكاز بعض الاطراف
٤٦٣ ص
(٢٠٧)
حكم خروج بعض اطراف العلم عن محلّ الابتلاء
٤٦٤ ص
(٢٠٨)
الأمر الثالث موارد انحلال العلم الاجمالي
٤٦٥ ص
(٢٠٩)
الامر الرابع حول جريان الاصول في أطراف العلم
٤٦٩ ص
(٢١٠)
الامر الخامس حكم الشبهة الغير المحصورة
٤٧٠ ص
(٢١١)
في الاقل و الاكثر الارتباطيين
٤٧٢ ص
(٢١٢)
و التكلم فيه يقع في مقامين
٤٧٢ ص
(٢١٣)
المقام الأول في اقتضاء الاصل العقلى
٤٧٢ ص
(٢١٤)
تقريب للبراءة العقلية في المقام
٤٧٦ ص
(٢١٥)
تقريب للاشتغال عقلا في التعبديات و الجواب عنها
٤٧٨ ص
(٢١٦)
المقام الثاني في اقتضاء الأصل الشرعي
٤٧٩ ص
(٢١٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٨١ ص
(٢١٨)
الأمر الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٤٨١ ص
(٢١٩)
الأمر الثاني حكم الشبهات الموضوعية
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
حكم اللباس المشكوك
٤٨٣ ص
(٢٢١)
الاستدلال بالأصل الشرعي و الأدلة الخاصة في الشبهة الموضوعية
٤٨٨ ص
(٢٢٢)
الأمر الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
٤٩٠ ص
(٢٢٣)
الأمر الرابع اذا شك في اعتبار جزء أو قيد مطلقا، أو في حال القدرة
٤٩٦ ص
(٢٢٤)
الاستدلال لاختصاصه بحال القدرة
٤٩٨ ص
(٢٢٥)
الاستدلال بقاعدة الميسور
٥٠٠ ص
(٢٢٦)
المسألة الثالثة في اصالة التخيير
٥٠٣ ص
(٢٢٧)
المسألة الرابعة في الاستصحاب
٥٠٩ ص
(٢٢٨)
هل مبحث الاستصحاب مسألة اصولية
٥١٠ ص
(٢٢٩)
اعتبار فعلية الشك و اليقين و ما فرّع عليه
٥١١ ص
(٢٣٠)
و انما المهم هنا بيان امور
٥١٤ ص
(٢٣١)
الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
٥١٤ ص
(٢٣٢)
الأمر الثاني في ادلة الاستصحاب
٥١٦ ص
(٢٣٣)
الأدلة التي أقامها الشيخ لاختصاص الاستصحاب بالشك بالرافع
٥١٧ ص
(٢٣٤)
الأخبار التي تدلّ على حجيّة الاستصحاب مطلقا
٥١٨ ص
(٢٣٥)
منها صحيحة زرارة الأولى
٥١٨ ص
(٢٣٦)
منها صحيحة الثانية لزرارة
٥٢٢ ص
(٢٣٧)
منها صحيحة ثالثة لزرارة
٥٢٤ ص
(٢٣٨)
و منها موثقة عمار
٥٢٦ ص
(٢٣٩)
الأمر الثالث في استصحاب الكلي و بيان اقسامه
٥٣٣ ص
(٢٤٠)
منع بعض الأعلام من جريان الاستصحاب في القسم الثاني و نقده
٥٣٤ ص
(٢٤١)
حول استصحاب الكلي في قسم الثالث
٥٣٦ ص
(٢٤٢)
الأمر الرابع في استصحاب التدريجيات
٥٣٨ ص
(٢٤٣)
الاستصحاب في المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له،
٥٤٠ ص
(٢٤٤)
كلام المحقق النراقي «
٥٤١ ص
(٢٤٥)
الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري
٥٤٤ ص
(٢٤٦)
الاشكال في تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب الحكم الفعلي
٥٤٥ ص
(٢٤٧)
الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
٥٤٦ ص
(٢٤٨)
استصحاب نبوّة النبيّ السابق
٥٤٩ ص
(٢٤٩)
الأمر السابع في الاصل المثبت
٥٥٢ ص
(٢٥٠)
الموارد التي توهّم أنها من الاصول المثبتة
٥٥٨ ص
(٢٥١)
الأمر الثامن في أصالة تأخّر الحادث
٥٦٢ ص
(٢٥٢)
الأمر التاسع الرجوع الى العام او استصحاب حكم المخصص
٥٦٨ ص
(٢٥٣)
الأمر العاشر اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
٥٧٣ ص
(٢٥٤)
تعيين المرجع لتشخيص بقاء الموضوع
٥٧٩ ص
(٢٥٥)
فائدة تناسب المقام
٥٨١ ص
(٢٥٦)
الأمر الحادي عشر الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٥٨٣ ص
(٢٥٧)
في قاعدة التجاوز و الفراغ و ذكر الاخبار
٥٨٨ ص
(٢٥٨)
و الكلام فيها يقع في مقامات
٥٨٩ ص
(٢٥٩)
احدها انّ مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة او تكون مختلفة؟
٥٨٩ ص
(٢٦٠)
ثانيها حول المحل الذي اعتبر التجاوز عنه فى الاخبار
٥٩٤ ص
(٢٦١)
ثالثها اعتبار التجاوز و المراد منه
٥٩٥ ص
(٢٦٢)
رابعها خروج الوضوء عن القاعدة أحيانا
٥٩٦ ص
(٢٦٣)
خامسها حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء
٦٠٢ ص
(٢٦٤)
سادسها دفع توهّم في الأخبار
٦٠٣ ص
(٢٦٥)
سابعها مجرى القاعدة هو الشكّ الحادث
٦٠٤ ص
(٢٦٦)
في اصالة الصحة
٦٠٦ ص
(٢٦٧)
خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك و في تعارض الاستصحابين
٦١٠ ص
(٢٦٨)
و يذكر ذلك في ضمن مقالات
٦١٠ ص
(٢٦٩)
الاولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز
٦١٠ ص
(٢٧٠)
الثانية في تعارضه مع اصالة الصحة في فعل الغير
٦١١ ص
(٢٧١)
الثالثة في تعارضه مع ادلة القرعة 1
٦١٣ ص
(٢٧٢)
الرابعة في تعارضه مع اليد
٦١٤ ص
(٢٧٣)
الخامسة في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا،
٦١٧ ص
(٢٧٤)
ضابط الحكومة
٦١٩ ص
(٢٧٥)
ورود الادلة و الامارات على الاستصحاب و ساير الاصول التعبدية
٦٢١ ص
(٢٧٦)
تقريب المحقق الخراساني للورود
٦٢٤ ص
(٢٧٧)
السادسة تعارضه مع ساير الاصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
٦٢٧ ص
(٢٧٨)
السابعة في تعارض الاستصحابين
٦٣١ ص
(٢٧٩)
القسم الاول ما اذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر،
٦٣١ ص
(٢٨٠)
القسم الثاني ما اذا كان الشك في كليهما ناشيا عن امر ثالث،
٦٣٣ ص
(٢٨١)
البحث في تعارض الدليلين (التعادل و الترجيح
٦٣٧ ص
(٢٨٢)
تعارض العام و الخاص
٦٣٨ ص
(٢٨٣)
اما الدليلان المتباينان
٦٤١ ص
(٢٨٤)
و الكلام فيه يقع في مقامين
٦٤٧ ص
(٢٨٥)
المقام الاول، في الخبرين المتكافئين
٦٤٧ ص
(٢٨٦)
تخيير الحاكم و المفتي و المقلّد في المتعارضين
٦٥٨ ص
(٢٨٧)
هل التخيير بدوي أو استمراري
٦٥٩ ص
(٢٨٨)
الحكم بالتخيير من باب التعبد بالاخبار الواردة
٦٦٠ ص
(٢٨٩)
المقام الثاني فيما اذا كان لاحد الخبرين مزية على الآخر
٦٦٠ ص
(٢٩٠)
و التكلم فيه يقع في امرين
٦٦٠ ص
(٢٩١)
اما الامر الاول وجوب ترجيح ذي المزية
٦٦٠ ص
(٢٩٢)
اما الادلة التى اقاموها على الترجيح
٦٦٣ ص
(٢٩٣)
منها الاجماع،
٦٦٣ ص
(٢٩٤)
و منها ان العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا
٦٦٥ ص
(٢٩٥)
و منها الاخبار الواردة من طرقنا المشتملة على جمع من وجوه الترجيح
٦٦٥ ص
(٢٩٦)
و منها التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح
٦٦٧ ص
(٢٩٧)
و منها الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلا
٦٦٧ ص
(٢٩٨)
ذكر أدلة التخير لتحقيق المقام
٦٦٨ ص
(٢٩٩)
الامر الثانى حول التعدي الى المرجحات الغير المنصوصة
٦٧٢ ص
(٣٠٠)
*** رفع بعض الشبهات عن مقبولة عمر بن حنظلة
٦٧٣ ص
(٣٠١)
و ينبغى التنبيه على امور
٦٧٦ ص
(٣٠٢)
الأمر الأول حول اعتبار الظن الشخصي في الترجيح
٦٧٦ ص
(٣٠٣)
الأمر الثاني هل تعمّ أخبار العلاج ما كان بينهما جمع عرفي؟
٦٧٨ ص
(٣٠٤)
الأمر الثالث حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه
٦٨٠ ص
(٣٠٥)
الأمر الرابع حول انقلاب النسبة بعد التخصيص
٦٨١ ص
(٣٠٦)
الأمر الخامس هل بين المزايا ترتيب أم لا؟
٦٨٤ ص
(٣٠٧)
رسالة في الاجتهاد و التقليد من افادات استاذ الأساتيذ العظام و مؤسّس الحوزة العلميّة آية اللّه العظمى الحاج الشّيخ عبد الكريم الحائري
٦٨٧ ص
(٣٠٨)
خاتمة فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد
٦٩٠ ص
(٣٠٩)
فصل حول معنى الاجتهاد لغة و اصطلاحا
٦٩٠ ص
(٣١٠)
فصل «الاجتهاد المطلق و التجزّي»
٦٩١ ص
(٣١١)
في الأحكام المترتّبة على المجتهد المطلق
٦٩٢ ص
(٣١٢)
حكم المجتهد المطلق القائل بالانسداد
٦٩٢ ص
(٣١٣)
حكم المجتهد المتجزي
٦٩٦ ص
(٣١٤)
فصل في التخطئة و التصويب
٦٩٧ ص
(٣١٥)
فصل في تبدّل رأى المجتهد
٦٩٩ ص
(٣١٦)
فصل «في مناط صحة عمل المقلّد، و دليل جواز التقليد له»
٧٠٢ ص
(٣١٧)
فصل في اشتراط الحياة في مرجع التقليد
٧٠٣ ص
(٣١٨)
حول جواز تقليد الميت استمرارا
٧٠٦ ص
(٣١٩)
تذييلات
٧٠٨ ص
(٣٢٠)
الأوّل اذا قلد مجتهدا ثم مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء و العدول مجتهدا آخر ثم مات هذا المجتهد ايضا فقلد ثالثا في هذه المسألة،
٧٠٨ ص
(٣٢١)
الثاني رفع الإشكال عن التقليد للفتوى المستندة الى الاستصحاب
٧٠٩ ص
(٣٢٢)
فصل «هل يشترط الاعلمية في مرجع التقليد؟»
٧١٠ ص
(٣٢٣)
فالكلام هنا في مقامات ثلاثة
٧١٠ ص
(٣٢٤)
امّا المقام الاوّل فاعلم اوّلا ان تعيّن الرجوع الى الافضل في نفس مسألة تعين الافضل،
٧١١ ص
(٣٢٥)
المقام الثاني في حكم صورة التساوي،
٧١٤ ص
(٣٢٦)
المقام الثالث في حكم صورة الشك في اعلمية احد الفقيهين،
٧١٨ ص
(٣٢٧)
فهرس الجزء الاول من «درر الفوائد»
٧٢١ ص
(٣٢٨)
فهرس الجزء الثاني من «درر الفوائد»
٧٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص

درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ١٣٩ - حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به

المانع منحصر فيما اذا كانا مضيقين، اذ لو كان احدهما موسعا فلا يلزم ذلك قطعا، سواء كان الآخر موسعا ايضا ام لا، و اى مانع من ان يقول المولى لعبده:

اريد منك من اول الظهر الى الغروب انقاذ هذين الغريقين، او يقول: اريد منك انقاذ هذا الغريق فعلا و اريد منك ايضا انقاذ الغريق الآخر في مجموع الوقت الذي يكون اعم من هذا الوقت و غيره.

اقول: تمامية ما افاده «(قدّس سرّه)» مبنية على مقدمتين:

احداهما: ان يكون الوقت المضروب ظرفا للواجب من قبيل الكلى الصادق على جزئيات الوقت، فيصير المحصل من التكليف بصلاة الظهر ايجاب ايجاد الصلاة في طبيعة الوقت المحدود بحدين، اذ لو كان التكليف راجعا الى التخيير الشرعي بين الجزئيات من الازمنة فلا يصح ذلك، لان البعث على غير المقدور قبيح عقلا و ان كان على سبيل التخيير بينه و بين فعل آخر مقدور، أ لا ترى قبح الخطاب التخييرى بين الطيران الى السماء و اكرام زيد مثلا.

و الثانية: ان الامر بالطبيعة لا يستلزم السراية الى الافراد و إلّا لكان اللازم منه المحذور الاول بعينه.

و حيث ان عدم السراية الى الافراد هو المختار كما يجي‌ء تحقيقه في مسألة اجتماع الامر و النهى ان شاء اللّه، و لا يبعد صحة المقدمة الاولى، فلا باس بالالتزام بتحقق الامر الفعلى بالصلاة في مجموع الوقت مع ايجاب ضدها في اول الوقت ضيقا.

بل يمكن ان يقال‌

لا مانع من الامر حتى على القول: بالتخيير الشرعى او على القول:

بسراية حكم الطبيعة الى الافراد، لان المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلّا اللغوية، و هي مسلمة فيما اذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطيران الى السماء، و اما اذا كان نفسه مقدورا كما فيما نحن فيه غاية الامر يجب عليه بحكم العقل امتثال امر آخر من المولى و لا يقدر مع الامتثال على اتيان فعل‌