بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - المؤيدات للمختار
أو لان فيه لذة وشهوة [١] وهما نفسيتان.
وكاستعمال الماء في رفع الحدث الأكبر يسلب الماء طهوريته، وكذا لزوم طهورية الماء للطهارة عن الحدث، وكذا عدم طهورية الماء عن الحدث إذا كان مستعملا في الخبث.
ثانيا: ما تقدم استظهار القذارة بما يشمل البدن من الآية ما ورد التعبير باللفظة المزبورة عن أهل الكتاب في موثق ابن أبي يعفور [٢] بمقتضى الاشتراك المفهوم في مفاضلة الناصب والكلب عليهم.
ثالثا: ما تقدم في مفاد اللفظة، وما ورد في المقابل في المؤمن في روايات الوضوء (ان المؤمن لا ينجسه شيء انما يكفيه مثل الدهن) [٣].
رابعا: قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٤]، فقد وردت الروايات المعتبرة ان سبب نزولها هو في الانصاري الذي ابتدع الاستنجاء بالماء، فالاطلاق في الآية بلحاظ البدن، وأيضا كما في روايات أخر بلحاظ النفس فلا غروان يكون كذلك في المقابل وهو النجس.
خامسا: قوله تعالى أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ [٥]، ومثله قوله تعالى في سورة الحج [٦]، والمستفاد منها عموم الامر بالتطهير سواء من الاشراك والاصنام أو المشركين أومن بقية القذارات
[١] المصدر، باب ١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢٠.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٣٨، باب ٣١ من ابواب الوضوء، ح ١١.
[٤] سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
[٥] سورة البقرة، الآية: ١٢٥.
[٦] الحج: ٢٦ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ.