بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - أما الفرض الأول
وذلك لأن تعاطي الشيء تذكير به وتفصيل وبسط له، ويقع الوقوف على حاق المعاني في الشرح ما لا يقف عليه في صورة الاجمال، مضافا الى ما فيه من سعة دائرة النشر، ثم انّ موضوع الحرمة الثانية لا تختص بالمخالف او غير المسلم بل تعم المؤمنين بلحاظ درجات الفهم والمعرفة وقدرة التعقّل والتحمّل كما اشير الى ذلك في روايات الكشي في ترجمة سلمان وأبي ذر.
كما هو ديدنهم (عليهم السلام) مع مختلف طبقات أصحابهم أما الحرمة الأولى فنسبت الى شهرة القدماء والعدم الى شهرة الطبقات المتأخرة وحمل النواهي على لزوم الكتمان في الغيبة الصغرى وما قبلها لشدة الأمر، وان كان ظاهر العديد من النواهي الاطلاق وهو الأحوط. المتبع عملا في السيرة لدى الخاصّة.
حكم من خالف التقية:
اذا خالف مقتضى التقيّة فهل يصحّ عمله أم لا، فتارة يخالفها ويخالف صورة العمل بحسب الوظيفة الأولية و أخرى يوافق الوظيفة الأولية:
أما الفرض الأول:
فلا وجه للصحّة لعدم مطابقته للوظيفة الاضطرارية ولا للوظيفة الأولية سواء بنى في تصحيح عمل التقية على السيرة أو على أدلّة الرفع العامّة أو الوجوه الأخرى، وتوهّم أن مقتضى أدلّة الرفع هي رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية من دون اثبات جزئية أو شرطية الفعل الذي يتّقى به المماثل لصورة عملهم، و مقتضى ذلك هو الصحّة في هذا الفرض، مندفع بأن أدلّة الرفع وان كان مقتضاها الرفع دون الاثبات إلا انّه لا تحقق لموضوعها وهو الاضطرار لغير العمل المماثل للعامّة، فالعمل في الفرض لا